All legislation

مرسوم Decree No. 3686 11/02/1987

التعديل بعض احكام المرسوم رقم 3686 تاريخ 22-7-1980 المتعلق بتطبيق احكام قوانين الاسكان.

Type
مرسوم · Decree
Number
3686
Date
11/02/1987
Official Gazette
Issue 9, 26/02/1987, p. 90
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990 (Arts. 2, 4)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
9
Cite as
مرسوم رقم 3686 تاريخ 11/02/1987
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على القانون رقم 58/65 تاريخ 8/12/1965 (قانون الاسكان

المعدل بموجب القانون رقم 31/73 تاريخ 31/12/1973),

بناء على القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 ( تمويل وانشاء

عشرين الف وحدة سكنية في كافة المناطق اللبنانية) ولا سيما

المادة الثانية منه,

بناء على المرسومين رقم 9748 تاريخ 11/2/1975 ورقم 3268 تاريخ

22/7/1980 (تطبيق احكام قوانين الاسكان),

بناء على المرسومين رقم 4219 تاريخ 14/8/1981 ورقم 4881

تاريخ 18/2/1982,

بناء على المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/5/1985,

وبما انه يتعذر على مجلس الوزراء الانعقاد في الوقت الحاضر,

وسندا الى نظرية الظروف الاستثنائية,

وبناء على اقتراح وزير الاسكان والتعاونيات ,

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة رأي رقم 28/86 تاريخ

22/4/1986,

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يعدل توزيع العشرين الف وحدة سكنية وطريقة اعطاء القروض المنصوص عنها في المادة الثانية من القانون رقم 6/80 تاريخ 17/5/1980 وفق الاسس التالية: 1- توزع المساكن على المناطق اللبنانية كما يلي: محافط لبنان الشمالي - 2250 مسكن محافظ البقاع - 2250 مسكن محافظ لبنان الجنوبي - 2250 مسكن منطقة جبل لبنان الشمالية - 2250 مسكن منطقة جبل لبنان الجنوبية - 2250 مسكن ضواحي بيروت الشرقية (الواقعة في اقضية المتن - كسروان) - 3375 مسكن ضواحي بيروت الجنوبية (الواقعة في اقضية بعبدا - عاليه الشوف ) - 3375 مسكن محافظة بيروت - 2000 مسكن - تعتبر الطريق الرئيسية لبيروت - دمشق الحد الفاصل لمنطقتي جبل لبنان الشمالية والجنوبية. - تعتبر من ضواحي بيروت القرى الواقعة في محافظة جبل لبنان التي لا تبعد اكثر من عشرين كيلومترا عن حدود بيروت الادارية. 2- تقسم المساكن الى فئتين ويخصص عدد المساكن لكل فئة كما يلي: أ- فئة ذوي الدخل المحدود يخصص لها/000 10/مسكن. ب - فئة ذوي الدخل المتوسط يخصص لها/000 10/ مسكن.

المادة 2

مادة 2: عدلت الفقرات 2 و3 و4 و5 من المادة الاولى من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 على النحو التالي: 2- يعتبر من ذوي الدخل المحدود اللبناني الذي لا يتجاوز دخله العائلي السنوي مرة ونصف الحد الادنى للاجور. 3- يعتبر من ذوي الدخل المتوسط اللبناني الذي يتراوح دخله العائلي السنوي بين مرة ونصف وثلاث مرات الحد الادنى للاجور. 4- ان تسمية المعوزين المنصوص عليها في القانون رقم 58/65 المعدل بالقانون رقم 31/73 تنطبق على اللبنانيين من ذوي الدخل المحدود والمتوسط كما هما محددتان في الفقرتين السابقتين, اما الفئات التي لا يتجاوز الدخل العائلي لافرادها ثلاث مرات الحد الادنى للاجور فلا تعتبر من المعوزين ويمكنها اللجوء الى مصرف الاسكان. 5- يعتبر الدخل العائلي السنوي الدخل الصافي للزوجين معا. يستثنى العاملون لدى الصندوق المستقل للاسكان من الحد الاقصى للدخل ومن المساهمة في كلفة المسكن المحددين في المادتين الثانية والخامسة من هذا المرسوم.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 3

مادة 3: الغي نص المواد الرابعة والخامسة والسادسة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: حدد سعر المتر المربع لكلفة المسكن بمبلغ/2000/ ل.ل. (الفي ليرة لبنانية) ويشمل هذا السعر كلفة البناء بكامله, وما يصيب المتر المربع من ثمن الارض التي سينشأ عليها البناء وهو مقدر بنسبة 20 بالمئة. يكون الحد الاقصى لكلفة المسكن ثلاث مرات الدخل العائلي السنوي للمستفيد.

المادة 4

مادة 4: عدلت المادة الحادية عشرة من المرسوم رقم 2368 تاريخ 22/7/1980 على النحو التالي: تعطى القروض للافراد او المؤسسات لمدة حدها الاقصى عشرون سنة وتسدد باقساط شهرية يحرر بها سندات للامر بعد احتساب فائدة سنوية بسيطة تضاف الى قيمة القرض معدلها 4% لفئة الدخل المحدود و5% لفئة ذوي الدخل المتوسط ويتم تسديد القرض بخلال مدة عشرين سنة.

Possibly affected, check: مرسوم رقم 426 تاريخ 31/07/1990, article 4 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.

المادة 5

مادة 5: الغي نص المادة الثانية عشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنه بالنص التالي: ان الحد الاقصى لقيمة القرض بالنسبة الى كلفة المسكن كما هي محددة في هذا المرسوم هو: 90% (تسعون بالمئة) للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المحدود. 80% (ثمانون بالمئة) للمستفيدين من فئة ذوي الدخل المتوسط.

المادة 6

مادة 6: الغيت الفقرة الجديدة ثانيا المضافة بموجب المادة الاولى من المرسوم رقم 4219 تاريخ 14/8/1981 الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3268 تاريخ 22/7/1980 واستعيض عنها بالنص التالي ثانيا- الى المادة العاشرة من المرسوم رقم 3268/80. الا انه يكتفي بالنسبة الى الادارات والمؤسسات العامة والجمعيات الخيرية والهيئات الدينية التي لا تتوخى الكسب والتابعة اداريا لاحدى الطوائف المعترف بها بتعهد منها يسجل في الصحيفة العينية ينص على تخصيص المساكن المنوي بناؤها الى مستفيدين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عنها في هذا المرسوم, على ان تتوافق هيئة الصندوق المستقل للاسكان في ما يعود للقروض والمديرية العامة للاسكان في ما يعود للمساعدات على اسماء المستفيدين بعد بناء المساكن.

المادة 7

مادة 7: تضاف الفقرة التالية الى المادة الاولى من المرسوم رقم 2486 تاريخ 14/5/1985 :"تتوقف ادارة الصندوق المستقل للاسكان عن استيفاء الاقساط المترتبة على المقترضين الذين هدمت مساكنهم او تهجروا منها بسبب الاحداث لحين صدور قرار عن مجلس الوزراء بتسوية اوضاعهم بصورة نهائية, كما يعطي باقي المقترضين المتأخرين عن تسديد الاقساط المستحقة مهلة للدفع تنتهي في 31/12/1986 على ان تسري الفائدة عن مدة الامهال".

المادة 8

مادة 8: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 9

مادة 9: يعرض هذا المرسوم على مجلس الوزراء في اول جلسة يعقدها.

بعبدا في 11 شباط 1987 الامضاء: امين الجميل صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاسكان والتعاونيات الامضاء: كميل شمعون وزير المالية الامضاء: كميل شمعون