المادة 1
مادة 1: يعتبر الشريط السينمائي الناطق انتاجا مبتكر يؤلف وحدة مستقلة ليس للعناصر الموسيقية والفنية والادبية فيها اي كيان خاص . اما اذا كان الشريط السينمائي عرضا مجردا لاثر موسيقي او فني او ادبي فيبقى لهذا الاثر كيانه الخاص . لمنج الشريط السينمائي وحده الحق باجازة عرضه الا اذا نص صراحة على ما يخالف ذلك وتبلغ المستثمر هذا النص .