المادة 6
مادة 6: تعدل المادة الخامسة من المرسوم الاشتراعي رقم 53 تاريخ 22/6/43 كما يلي: تجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها ولا تكن مقرراتها قانونية ما لم يحضر الجلسة التي تعقدها ثلاثة من اعضائها على الاقل, وتتخذ القرارات باكثرية الاصوات , وعند التساوي يكون لصوت الرئيس حق الترجيح.