المادة 11
مادة 11: يتولى المجلس الادارة العامة للمصلحة ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة "المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وقانون انشاء المصلحة "المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958" وغيره من التشريعات النافذة السلطات التالية: - الاشراف العام على اعمال المصلحة ضمن الحدود المبينة في هذا النظام. - تعيين الموظفين الدائمين والمؤقتين والاجراء والخبراء الذين لا يحدد القانون او النظام مرجعا خاصا لذلك, وترفيعهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة في الاحوال ذاتها وضمن الشروط المقررة في قانون الموظفين. - وضع نظام المصلحة. - اقرار الموازنة. - البت بسائر الامور المناطة به بموجب هذه النظام.