All legislation

نظام Regulation 28/07/1961

النظام الداخلي لمصلحة ري القاسمية ورأس العين

Type
نظام · Regulation
Date
28/07/1961
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1962, p. 294-298
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
18
Cite as
نظام تاريخ 28/07/1961
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يقصد في هذا النظام. بكلمة "المصلحة " مصلحة ري القاسمية ورأس العين. بكلمة "المجلس " مجلس ادارة مصلحة ري القاسمية ورأس العين. بكلمة "الرئيس " رئيس مجلس ادارة المصلحة. بكلمة "المدير " مدير المصلحة.

المادة 2

مادة 2: يجتمع مجلس الادارة عادة مرة واحدة في الشهر على الاقل واربع مرات على الاكثر. وفي جلسات غير عادية تعقد بناء على طلب الرئيس او المدير او بناء على طلب خطي مقدم من ثلاثة اعضاء على الاقل وذلك خلال خمسة ايام على الاكثر من تاريخ تقديم الطلب .

المادة 3

مادة 3: يعين الرئيس موعد الجلسة وجدول الاعمال ويبلغهما بواسطة امانة سر المجلس , مع نسخة عن كامل ملف القضايا المعروضة على البحث - الى الاعضاء والى مفوض الحكومة والى المدير, قبل يومين على الاقل من تاريخ انعقاد الجلسة.

المادة 4

مادة 4: تعقد الجلسة بناء على دعوة الرئيس . واذا انقضى على المهل المقررة لانعقاد المجلس خمسة ايام دون ان يباشر الرئيس مهام تعيين موعد الجلسة او جدول الاعمال او الدعوة للاجتماع يطلب المدير اليه تأمين المهام المذكورة خلال مهلة يومين اضافيين حتى اذا لم يفعل قام المدير مقامه في هذا الشأن.

المادة 5

مادة 5: تعقد الجلسات في مراكز المصلحة.

المادة 6

مادة 6: لا تعتبر الجلسات قانونية الا بحضور اكثرية الاعضاء.

المادة 7

مادة 7: يرئس الرئيس الجلسات ويطبق فيها النظام ويدير المناقشات ويطرح الامور للبحث والمناقشة وفقا للترتيب الوارد في جدول الاعمال, ويعطى حق الكلام لمن يطلبه وفقا لترتيب الطلب . وفي حال غياب الرئيس يقوم مقامه اكبر الاعضاء سنا.

المادة 8

مادة 8: يتناقش المجلس في الامور المعروضة عليه ويتخذ قراراته بشأنها وفقا للترتيب الوارد في جدول الاعمال, ولا يجوز ان يتناقش في غير المواضيع المدرجة في هذا الجدول باستثناء الامور التي يقرر المجلس بحثها في الجلسة نفسها.

المادة 9

مادة 9: تؤخذ المقررات بأغلبية اصوات الحاضرين بما فيهم مفوض الحكومة, على الا تقل الاغلبية عن ثلاثة اصوات في مطلق الاحوال, وعند التساوي يرجح صوت الرئيس .

المادة 10

مادة 10: تنظم بمناقشات المجلس ومقرراته محاضر تحمل ارقاما متسلسلة يوقعها الرئيس ومفوض الحكومة والاعضاء الحاضرون, ويبين العضو المخالف في حال وجوده مخالفته وملاحظاته في هذا الشأن خطيا.

المادة 11

مادة 11: يتولى المجلس الادارة العامة للمصلحة ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة "المرسوم الاشتراعي رقم 150 تاريخ 12 حزيران سنة 1959 وقانون انشاء المصلحة "المرسوم رقم 20022 تاريخ 29 تموز سنة 1958" وغيره من التشريعات النافذة السلطات التالية: - الاشراف العام على اعمال المصلحة ضمن الحدود المبينة في هذا النظام. - تعيين الموظفين الدائمين والمؤقتين والاجراء والخبراء الذين لا يحدد القانون او النظام مرجعا خاصا لذلك, وترفيعهم ونقلهم وصرفهم من الخدمة في الاحوال ذاتها وضمن الشروط المقررة في قانون الموظفين. - وضع نظام المصلحة. - اقرار الموازنة. - البت بسائر الامور المناطة به بموجب هذه النظام.

المادة 12

مادة 12: يتولى الرئيس تمثيل المصلحة مدنيا وامام القضاء ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة وقانون انشاء المصلحة وغيرها من التشريعات النافذة والمعطاة له بموجب هذا النظام السلطات التالية: - الاشراف على تنفيذ مقررات المجلس وعلى سير الاعمال في المصلحة. - توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس ضمن الحدود المقررة له بمقتضى النظام. - اقامة الوكيل القضائي, عند الاقتضاء وبعد موافقة المجلس , وتحديد اتعابه بموافقة المجلس . - البت بسائر المهام التي يفوضها اليه المجلس ضمن الحدود المقررة بمقتضى القانون.

المادة 13

مادة 13: عند خلو مركز الرئيس , او في حال غيابه عن مركز المصلحة او تعذر قيامه بمهامه يقوم مقامه ويتولى مهامه العضو الاكبر سنا. يتولى المدير ابلاغ الاعضاء ومفوض الحكومة الامر, وفي حال تمنعه او تعذر يتولى المدير ابلاغ الاعضاء ومفوض الحكومة الامر, وفي حال تمنعه او تعذر الاجراء هذا الابلاغ خلال اليومين التاليين, يتولى المهمة مفوض الحكومة.

المادة 14

مادة 14: يعين المدير وفاقا للاصول المحددة في قانون المصالح المستقلة.

المادة 15

مادة 15: المدير هو الرئيس المباشر في نطاق القانون والنظام لجميع دوائر المصلحة وهو يتولى ادارة اعمال المصلحة والقيام بمهامها التنفيذية ضمن الحدود المعينة في قانون المصالح المستقلة, ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بموجب القانون والنظام السلطات التالية دون ان يكون تعدادها على سبيل الحصر - اتخاذ المقررات وتوقيع المعاملات والمراسلات التي يقتضيها سير العمل والتي لا تتعارض مع الصلاحيات المقررة للمجلس . - تنسيق الاعمال بين مختلف دوائر المصلحة وموظفيها. - السهر على تنفيذ المقررات المتخذة في الاوقات والصيغ التي وضعت لاجلها - ايداع المجلس المسائل المسائل المتعلقة بمبدأ عام او الداخلة في صلاحية للبت فيها. - اعداد مشروع الموازنة. - اعداد التعليمات الدائمة فيما يتعلق بسير العمل في مختلف نواحيه وبتحسين هذا السير وبرفع مستوى الادارة. - السهر على حسن استعمال المواد. - مراقبة سير العمل في المصلحة بتفتيشه دوائرها وموظفيها وباتخاذ التدابير اللازمة لمعاقبة المخطئين واصلاح الاخطاء واتخاذ التدابير الآيلة الى تلافيها.

المادة 16

مادة 16: المدير مسؤول عن تنفيذ القوانين والانظمة من قبل موظفي المصلحة من حدود الصلاحيات المقررة له وعليه: الف - ان يبدي مطالعته الخطية ومقترحاته حول القضايا التي تعرض على المجلس . ب - ان يبدي استشاريا رأيه وملاحظاته عند الاقتضاء حول مقررات المجلس , ويعتبر عدم بيانه رأيه وملاحظاته موافقة ضمنية منه على المقررات المذكورة. ج - ان يكون على اتصال دائم مع ادارة التفتيش المركزي بشأن تقارير التفتيش والاقتراحات الرامية الى تحسين سير الادارة. د - ان يضع بالاضافة الى التقرير السنوي المنصوص عليه في قانون المصالح المستقلة تقريرا فصليا (ربع سنوي) يعرض فيه مجمل اعمال المصلحة يبين فيه بالتفصيل: - برامج المصلحة عن الفصل السابق, وما حقق منها وما لم يحقق والصعوبات التي اعترضت التنفيذ او رافقته. - البرامج المعدة للفصل اللاحق وما ينتظر تحقيقه منها خلاله. - احوال المصلحة المالية, مع بيان اجمالي بالحقوق المستحقة لها وعليها خلال الفصل المختص وبالايرادات والنفقات المنفذة. - احوال الموظفين. - وسوى ذلك من الامور التي يقتضي اظهار وضعية المصلحة بيانها. يوضع هذا التقرير خلال الثلاثين يوما الاولى التالية للفصل المختص ويعرض على المجلس .

المادة 17

مادة 17: ينظم مجلس ادارة المصلحة الجهاز التنفيذي وفقا لما تقتضيه طبيعة العمل في المصلحة واهميته.

المادة 18

مادة 18: يعمل بهذا النظام فور تصديقه من المراجع الصالحة.

مفوض الحكومة رئيس مجلس الادارة متري النمار جان ديابة عضو عضو عضو جورج جرداق عبد الله الصافي يوسف حيدر صدق في 4 ايلول سنة 1961 المدير العام لمراقبة الامتيازات والوصاية على مصالح الاستثمار الامضاء: ميشال فركوح بيروت في 28 تموز سنة 1961 وزير المالية الامضاء: بيار الجميل