المادة 12
مادة 12: يتولى الرئيس تمثيل المصلحة مدنيا وامام القضاء ويمارس بالاضافة الى الصلاحيات المقررة له بمقتضى قانون المصالح المستقلة وقانون انشاء المصلحة وغيرها من التشريعات النافذة والمعطاة له بموجب هذا النظام السلطات التالية: - الاشراف على تنفيذ مقررات المجلس وعلى سير الاعمال في المصلحة. - توقيع العقود التي يوافق عليها المجلس ضمن الحدود المقررة له بمقتضى النظام. - اقامة الوكيل القضائي, عند الاقتضاء وبعد موافقة المجلس , وتحديد اتعابه بموافقة المجلس . - البت بسائر المهام التي يفوضها اليه المجلس ضمن الحدود المقررة بمقتضى القانون.