المادة 2
مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: - يجب ان تعود على الاقل نسبة ثلث مجموع اسهم اي مصرف يرخص بتأسيسه بعد العمل بهذا القانون الى اشخاص طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اشخاص لبنانية يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال لبنانية اسهمها اسمية يملك ثلثها على الاقل اشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرغ عن هذا الثلث بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين. - لا يعتد بالنسب المحددة في الفقرة السابقة, فيما خص الاسهم المصدرة بنتيجة زيادة رأسمال المصارف اللبنانية العاملة بتاريخ صدور هذا القانون. شرط ان يحصر اكتتاب المساهمين غير اللبنانيين بالاسهم المصدرة ضمن نسبة مساهمتهم القديمة.