All legislation

قانون Law No. 32 11/02/1991

تعديل المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 والمتعلق بتنظيم التداول بأسهم المصارف

Type
قانون · Law
Number
32
Date
11/02/1991
Official Gazette
Issue 9, 28/02/1991, p. 101/102
Status
In force
Possibly affected, check
قانون رقم 308 تاريخ 03/04/2001 (Art. 14: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
قانون رقم 32 تاريخ 11/02/1991
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يلغى نص المادة الاولى من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 تاريخ 16/09/1983

المادة 2

مادة 2: يلغى نص المادة الثالثة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: - يجب ان تعود على الاقل نسبة ثلث مجموع اسهم اي مصرف يرخص بتأسيسه بعد العمل بهذا القانون الى اشخاص طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اشخاص لبنانية يكون جميع اعضائها اشخاصا طبيعيين لبنانيين, او الى شركات اموال لبنانية اسهمها اسمية يملك ثلثها على الاقل اشخاص طبيعيون لبنانيون ولا يجوز التفرغ عن هذا الثلث بحسب نظامها الا لاشخاص طبيعيين لبنانيين. - لا يعتد بالنسب المحددة في الفقرة السابقة, فيما خص الاسهم المصدرة بنتيجة زيادة رأسمال المصارف اللبنانية العاملة بتاريخ صدور هذا القانون. شرط ان يحصر اكتتاب المساهمين غير اللبنانيين بالاسهم المصدرة ضمن نسبة مساهمتهم القديمة.

المادة 3

مادة 3: يلغى نص المادة الرابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: 1- يخضع كل تفرغ عن اسهم اي مصرف لبناني لترخيص مسبق من المجلس المركزي لمصرف لبنان, وعلى هذا الاخير ان يرفض الترخيص بأي تفرغ يؤدي الى تملك غير اللبنانيين اكثر من ثلثي اسهم المصرف وان يرفض الترخيص بالتفرغ من غير لبناني الى غير لبناني وذلك الى ان يصبح, على الاقل, ثلث اسهم المصرف بملكية لبنانيين. لا يعتبر تفرغا بمفهوم هذه المادة انتقال الاسهم عن طريق الارث , او التفرغ بين الزوجين او التفرغ بين الاصول والفروع. يمكن للمجلس المركزي لمصرف لبنان ان لا يعتد بالنسب المحددة في هذه المادة عند التفرغ الحاصل بين مصرف غير لبناني وشخص طبيعي غير لبناني عن عدد من اسهمه في مصرف لبناني, يعادل عدد اسهم الضمانة في المصرف اللبناني بقصد تمكين الشخص الطبيعي من تبوء منصب عضو مجلس ادارة في المصرف اللبناني كما يمكن للمجلس المركزي الا يعتد بالنسب المحددة في هذه المادة عند استرداد المصرف غير اللبناني لاسهم ضمان العضوية من شخص طبيعي غير لبناني, عضو في مجلس الادارة, بهدف التفرغ عنها لشخص طبيعي غير لبناني يحل محله في عضوية المجلس , وكذلك تفرغ عضو طبيعي غير لبناني عن اسهم ضمان عضويته في مجلس ادارة مصرف لبناني الى شخص طبيعي غير لبناني ليحل محله في مجلس الادارة. 2- يخضع لاصول خاصة يضعها المجلس المركزي لمصرف لبنان التفرغ عن الاسهم لشركات - قابضة او لشركات تمارس نشاط الشركات القابضة او لشركات شقيقة.

المادة 4

مادة 4: يلغي نص المادة السادسة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: يعتبر حكما بدون مفعول, حتى بين المتعاقدين, كل عقد تفرغ يجري خلافا لاحكام هذا القانون يعاقب كل من اقدم عليه او اشترك فيه او تدخل فيه, بأي وجه من الوجوه, بغرامة تتراوح بين قيمة الصفقة وثلاثة اضعافها. تطبق هذه الاحكام على كل تصرف يبرم عن طريق شخص مستعار تجنبا لتطبيق احكام هذا القانون. يعد باطلا كل اتفاق يرمي الى ضمان تنفيذ مثل هذا التصرف او الى الالزام بالتعويض في حال عدم التنفيذ.

المادة 5

مادة 5: يعدل نص المادة السابعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 بحيث يصبح كما يأتي: يتحقق المجلس المركزي لمصرف لبنان, قبل البت في اي طلب بتأسيس مصرف او اي طلب بالتفرغ عن اسهم مصرف , من اهلية وكفاءة المؤسسين والمساهمين والمتفرغ لهم المادية والمعنوية.

المادة 6

مادة 6: يلغى نص المادة التاسعة من المرسوم الاشتراعي رقم 87/83 ويستعاض عنه بالنص الاتي: تلغى جميع النصوص التي تخالف احكام هذا القانون او التي لا تأتلف مع مضمونه وتطبق احكامه على كافة التصرفات القانونية التي كان موضوعها- التداول بأسهم المصارف منذ بدء العمل بالمرسوم الاشتراعي رقم 87/83

المادة 7

مادة 7: يعمل بهذا القانون فور نشره.

صدر عن رئيس الجمهورية بيروت في 11 شباط 1991 رئيس مجلس الوزراء الامضاء: الياس الهراوي الامضاء: عمر كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عمر كرامي