All legislation

مرسوم Decree No. 9206 18/01/1968

تحديد شروط تصنيف متعهدي صفقات حفر الابار والتحري عن المياه الجوفية

Type
مرسوم · Decree
Number
9206
Date
18/01/1968
Official Gazette
Issue 9, 29/01/1968, p. 182-184
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 5087 تاريخ 21/04/1994 (the text)
مرسوم رقم 909 تاريخ 01/02/1991 (the text)
مرسوم رقم 4083 تاريخ 16/06/1981 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
5
Cite as
مرسوم رقم 9206 تاريخ 18/01/1968
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لا سيما المادة 157 منه

بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25 كانون الثاني 1966

بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يضاف الى الجداول المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966, الجدول الجديد المرفق بهذا المرسوم, الحامل الرقم - 5 - والمتعلق بالكفاءات المطلوبة لتسجيل المتعهدين في صفقات حفر الآبار والتحري عن المياه, ويعمل به وفاقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966.

المادة 2

مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة -البند ثانيا- من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 - فقرة "ج" (جديدة), كما يلي: ج- لجنة حفر الآبار والتحري عن المياه الجوفية قوامها: - المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي.............رئيسا - مدير المياه..................................................عضوا - مندوب عن ادارة مشروع دراسة المياه الجوفية...عضوا - رئيس مصلحة تنفيذ المياه.............................عضوا ومقررا ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.

المادة 3

مادة 3: لا تطبق احكام المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 على متعهدي صفقات حفر الآبار والتحري عن المياه الجوفية.

المادة 4

مادة 4: باستثناء التعديلات المبينة في المواد الثلاث اعلاه من هذا المرسوم, تبقى جميع احكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 بدون تعديل.

المادة 5

مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 18 كانون الثاني سنة 1968 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل وزير الموارد المائية والكهربائية الامضاء: فؤاد البزري وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي