ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على قانون المحاسبة العمومية الموضوع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 14969 تاريخ 30/12/1963 لا سيما المادة 157 منه
بناء على المرسوم رقم 3688 تاريخ 25 كانون الثاني 1966
بناء على اقتراح وزيري المالية والموارد المائية والكهربائية
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 كانون الثاني سنة 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
مادة 1: يضاف الى الجداول المرفقة بالمرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966, الجدول الجديد المرفق بهذا المرسوم, الحامل الرقم - 5 - والمتعلق بالكفاءات المطلوبة لتسجيل المتعهدين في صفقات حفر الآبار والتحري عن المياه, ويعمل به وفاقا لاحكام المادة الثانية من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966.
مادة 2: يضاف الى المادة الخامسة -البند ثانيا- من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 - فقرة "ج" (جديدة), كما يلي: ج- لجنة حفر الآبار والتحري عن المياه الجوفية قوامها: - المدير العام للتجهيز المائي والكهربائي.............رئيسا - مدير المياه..................................................عضوا - مندوب عن ادارة مشروع دراسة المياه الجوفية...عضوا - رئيس مصلحة تنفيذ المياه.............................عضوا ومقررا ويحضر بصفة استشارية ممثل, مفوض حسب الاصول, عن كل من نقابتي المهندسين في لبنان وعن نقابة مقاولي الاشغال العامة والبناء اللبنانية.
مادة 3: لا تطبق احكام المادة الثالثة عشرة من المرسوم رقم 3688 تاريخ 25/1/1966 على متعهدي صفقات حفر الآبار والتحري عن المياه الجوفية.
مادة 4: باستثناء التعديلات المبينة في المواد الثلاث اعلاه من هذا المرسوم, تبقى جميع احكام المرسوم رقم 3688 تاريخ 25 كانون الثاني 1966 بدون تعديل.
مادة 5: يعمل بهذا المرسوم فور نشره في الجريدة الرسمية.
سن الفيل في 18 كانون الثاني سنة 1968
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: رشيد كرامي
وزير الاشغال العامة والنقل
وزير الموارد المائية والكهربائية
الامضاء: فؤاد البزري
وزير المالية
الامضاء: رشيد كرامي