All legislation

قرار Decision No. 30 20/02/1956

امكان زيادة ساعات العمل لمستخدمي المحلات التجارية

Type
قرار · Decision
Number
30
Date
20/02/1956
Official Gazette
Issue 9, 29/02/1956, p. 144
Status
In force
Amended by
قرار رقم 178 تاريخ 27/04/1966 (the text)
قرار رقم 121 تاريخ 18/04/1963 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قرار رقم 30 تاريخ 20/02/1956
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب قرار 121 / 1963 )

"يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".

المادة 2

مادة 2: ينشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 20 شباط سنة 1956 وزير الشؤون الاجتماعية الامضاء: كاظم الخليل