المادة 1
(عدلت بموجب قرار 121 / 1963 )
"يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by قرار رقم 121 تاريخ 18/04/1963, article 1, 25/04/1963
مادة 1: تلغى المادة الاولى من القرار رقم 30 تاريخ 20/2/1956 وتقرأ على الوجه الاتي: "يمكن زيادة ساعات العمل المنصوص عنها في المادة 31 من قانون العمل الى 54 ساعة في الاسبوع لمستخدمي المؤسسات التجارية".