المادة 13
مادة 13: يقدم التمييز من قبل المحكوم عليه بواسطة محام يوقع الطلب ويرفقه بوكالة خطية ذات توقيع خاص من قبل موكله. ويعتبر المحامي العسكري المعين للدفاع عن المتهم صالحا لتقديم التمييز. يقدم استدعاء التمييز الى مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية الذي يحيله مع مطالعته وملف الدعوى الى مفوض الحكومة لدى محكمة التمييز العسكرية.