The whole text

قانون تاريخ 28/02/1956 Repealed ملغى

المادة 15

المادة 15

مادة 15: تجتمع محكمة التمييز العسكرية بدعوة من رئيسها وتتذاكر بمعزل عن مفوض الحكومة لديها وتصدر قراراتها في غرفة المذاكرة خلال اسبوع من تاريخ استلامها ملف الدعوى. للنظر بقرارات المحقق العسكري تتألف محكمة التمييز العسكرية من هيأتها الجنحية وتتخذ قرارها النهائي بشأن القرارات المطعون بها في غرفة المذاكرة. يدعى كل من القضاة الى ابداء رأيه ويبتدأ بالقاضي الاصغر رتبة ويبدي الرئيس رأيه في الاخير ويتخذ القرار بالاكثرية. اذا ردت الاسباب فتقرر محكمة التمييز العسكرية ابرام الحكم او القرار المطعون فيه.

المادة 15 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/206486/article/15/