المادة 16
مادة 16: عندما تقرر محكمة التمييز العسكرية نقض الحكم تقرر اعادة المحاكمة بجلسة علنية خلال شهر على الاكثر ابتداء من تاريخ قرار النقض للنظر والحكم باساس الدعوى. واذا قررت محكمة التمييز العسكرية اعادة المحاكمة لوجود اسباب قانونية تستلزم نقض الحكم المطعون فيه فتقوم عند الاقتضاء رأسا او بموجب استنابات بالتحقيقات الاساسية والاستجوابات وبجميع الوسائل التي تؤدي الى اظهار الحقيقة وتتبع اصول المحاكمات امام المحاكم العسكرية المنصوص عليه في قانون العقوبات العسكري. اما قرارات المحقق العسكري المنقوضة من قبل محكمة التمييز العسكرية فتعاد الى قاضي التحقيق الصادرة عنه على ان يتقيد بقرار محكمة التمييز. وفيما خلا الحالات المبينة اعلاه تطبق احكام القانون العام المتبعة لدى محكمة التمييز في الدعاوى الجزائية.