المادة 44
مادة 44: الغيت المادة 119 من قانون العقوبات العسكري المعدلة بالمادة 17 من قانون 5/2/1948 واستبدلت بالاحكام التالية: يعاقب بالحبس من ستة اشهر الى ثلاث سنوات وبالغرامة من 100 الى 2000 ليرة او باحدى هاتين العقوبتين كل شخص يقدم وهو عالم بالامر على سرقة او شراء او تصريف او اخفاء او حيازة او استرهان او استيراد او صنع او نقل اعتدة او اجهزة او البسة او اي شيء آخر من اشياء الجيش وذلك فيما خلا الحالات التي تجيز فيها الانظمة اجراء مثل هذه الامور.