The whole text

قانون تاريخ 28/02/1956 Repealed ملغى

المادة 56

المادة 56

مادة 56: حددت الرسوم القضائية لدى المحاكم العسكرية كما يلي: 1- رسوم استنطاق - ليرة ونصف اذا كان في القضية متهم واحد. - ليرة واحدة عن كل متهم اذا تعدد المتهمون 2- رسوم المحاكمة - في دعاوى الجنح والمخالفات : ليرة ونصف مهما بلغ عدد المتهمين. - وفي الدعاوى الجنائية: عشر ليرات لبنانية مهما بلغ عدد المتهمين. 3- رسوم محكمة التمييز العسكرية: - عشرون ليرة لبنانية عن كل دعوى مهما بلغ عدد المحكوم عليهم. 4- يضاف الى هذه الرسوم مبلغ عشرين غرشا لبنانيا عن كل مذكرة جلب وكل المبالغ التي صرفت من الخزينة اثناء التحقيقات والمحاكمة. 5- ويستوفى رسم قيدية قدره خمسون غرشا بموجب ورقة تمغة تلصق على كل استدعاء يقدم الى دوائر المحاكم العسكرية وذلك بالاضافة الى التمغة القانونية. ويعفى العسكريون والموقوفون من رسمي القيدية والتمغة.

المادة 56 من قانون تاريخ 28/02/1956 https://lebaneselegislation.com/law/206486/article/56/