The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 82

المادة 82

مادة 82: اذالم يوضح في برنامج الاعمال الانشائية او في موازنة الاستثمار قيمة الاجور المتوجب دفعها الى المستخدمين والعمال المؤقتين والاجراء المياومين لتنفيذ عمل انشائي معين او عمل يعود للاستثمار, يقرر مجلس الادارة استخدام المؤقتين والمياومين مع مراعاة الاصول المنصوص عليها في نظام مستخدمي المركز, وتطبق الاصول العادية في شراء المواد والمعدات اللازمة لتنفيذ الاشغال.

المادة 82 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/82/