The whole text

قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 In force

المادة 83

المادة 83

مادة 83: يتولى المحاسب ادارة اعمال المركز الحسابية وعليه تنظيم طريقة مسك القيود والسجلات بقرار من رئيس مجلس الادارة يقترن بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل. على المحاسب , قبل ان يباشر وظيفته, ان يقدم كفالة قانونية يحدد مقدارها ونوعها بقرار من المجلس .

المادة 83 من قرار رقم 8 تاريخ 16/01/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206500/article/83/