المادة 83
مادة 83: يتولى المحاسب ادارة اعمال المركز الحسابية وعليه تنظيم طريقة مسك القيود والسجلات بقرار من رئيس مجلس الادارة يقترن بموافقة وزير الاشغال العامة والنقل. على المحاسب , قبل ان يباشر وظيفته, ان يقدم كفالة قانونية يحدد مقدارها ونوعها بقرار من المجلس .