المادة 4
مادة 4: تحدد في مطلع كل سنة وعند الاقتضاء, بقرار من المرجع الذي يحق له التكليف بالعمل الاضافي والليلي كيفية تأمين العمل في المحاجر الصحية في المرافىء والمطارات بطريقة المناوبة بالتساوي بين موظفي المحجر الفنيين والاداريين الذين يناط بهم تأمين الاعمال.