All legislation

مرسوم Decree No. 11833 14/01/1969

تحديد بدل التعويض عن ساعات العمل الاضافية في الليل في وزارة الصحة العامة

Type
مرسوم · Decree
Number
11833
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 138-139
Status
In force
Amended by
مرسوم إشتراعى رقم 1180 تاريخ 26/10/1983 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
7
Cite as
مرسوم رقم 11833 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959

بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة

بناء على مشروع القانون الموضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9810 تاريخ 4 ايار 1968 القاضي بالغاء القانون الصادر بتاريخ 5/4/1956 المتعلق برسوم الحجر الصحي

بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات وتعديلاته

بناء على اقتراح وزير الصحة العامة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الاول 1968

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1180 / 1983 )

يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 150/1 (واحد على مئة وخمسون) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.

المادة 2

مادة 2: تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين ليلا الى الساعة السادسة صباحا.

المادة 3

مادة 3: يكلف الموظفون القيام بالعمل الليلي بموجب قرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة.

المادة 4

مادة 4: تحدد في مطلع كل سنة وعند الاقتضاء, بقرار من المرجع الذي يحق له التكليف بالعمل الاضافي والليلي كيفية تأمين العمل في المحاجر الصحية في المرافىء والمطارات بطريقة المناوبة بالتساوي بين موظفي المحجر الفنيين والاداريين الذين يناط بهم تأمين الاعمال.

المادة 5

مادة 5: يعطى الموظفون الذين يعملون باستمرار خارج اوقات الدوام الرسمي التعويض المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمادة 34 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 27/4/1960 عن كل ساعة عمل اضافية شرط ان لا يتجاوز التعويض عن ساعات العمل الاضافية النهارية الحد- الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112- تاريخ 12/6/1959 مهما بلغت ساعات العمل الاضافية النهارية.

المادة 6

مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.

المادة 7

المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 14 كانون الثاني 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: عبد الله اليافي وزير الصحة العامة الامضاء: بيار الجميل وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1438 تاريخ 11/7/68 رئيس مجلس الخدمة المدنية الامضاء: فريد الدحداح