ان رئيس الجمهورية اللبنانية
بناء على الدستور اللبناني
بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12 حزيران 1959
بناء على المرسوم رقم 8377 تاريخ 30/12/1961 المتعلق بتنظيم وزارة الصحة العامة
بناء على مشروع القانون الموضع موضع التنفيذ بموجب المرسوم رقم 9810 تاريخ 4 ايار 1968 القاضي بالغاء القانون الصادر بتاريخ 5/4/1956 المتعلق برسوم الحجر الصحي
بناء على المرسوم رقم 3950 تاريخ 27 نيسان 1960 المتعلق بنظام التعويضات والمساعدات وتعديلاته
بناء على اقتراح وزير الصحة العامة
وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 14 كانون الاول 1968
يرسم ما يأتي:
المواد
(عدلت بموجب مرسوم إشتراعى 1180 / 1983 )
يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 150/1 (واحد على مئة وخمسون) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم إشتراعى رقم 1180 تاريخ 26/10/1983, article 1, 17/11/1983
مادة 1: تعدل المادة الاولى من المرسوم رقم 11833 تاريخ 14/1/1969 على الشكل الاتي: يحدد بدل التعويض عن ساعات العمل الليلي في وزارة الصحة العامة ب 150/1 (واحد على مئة وخمسون) من قيمة الحد الادنى للاجور المعتمد في الادارات العامة.
مادة 2: تحسب ساعات العمل الليلي من الساعة العشرين ليلا الى الساعة السادسة صباحا.
مادة 3: يكلف الموظفون القيام بالعمل الليلي بموجب قرار من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة.
مادة 4: تحدد في مطلع كل سنة وعند الاقتضاء, بقرار من المرجع الذي يحق له التكليف بالعمل الاضافي والليلي كيفية تأمين العمل في المحاجر الصحية في المرافىء والمطارات بطريقة المناوبة بالتساوي بين موظفي المحجر الفنيين والاداريين الذين يناط بهم تأمين الاعمال.
مادة 5: يعطى الموظفون الذين يعملون باستمرار خارج اوقات الدوام الرسمي التعويض المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمادة 34 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 27/4/1960 عن كل ساعة عمل اضافية شرط ان لا يتجاوز التعويض عن ساعات العمل الاضافية النهارية الحد- الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112- تاريخ 12/6/1959 مهما بلغت ساعات العمل الاضافية النهارية.
مادة 6: تلغى جميع النصوص المخالفة لهذا المرسوم او غير المتفقة مع مضمونه.
المادة السابعة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
سن الفيل في 14 كانون الثاني 1969
الامضاء: شارل حلو
صدر عن رئيس الجمهورية
رئيس مجلس الوزراء
الامضاء: عبد الله اليافي
وزير الصحة العامة
الامضاء: بيار الجميل
وزير المالية
الامضاء: عبد الله اليافي
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 1438 تاريخ 11/7/68
رئيس مجلس الخدمة المدنية
الامضاء: فريد الدحداح