المادة 5
مادة 5: يعطى الموظفون الذين يعملون باستمرار خارج اوقات الدوام الرسمي التعويض المحدد بموجب المادة الاولى من هذا المرسوم والمادة 34 من المرسوم رقم 2950 تاريخ 27/4/1960 عن كل ساعة عمل اضافية شرط ان لا يتجاوز التعويض عن ساعات العمل الاضافية النهارية الحد- الاقصى للتعويضات المنصوص عليه في المادة 27 من المرسوم الاشتراعي رقم 112- تاريخ 12/6/1959 مهما بلغت ساعات العمل الاضافية النهارية.