المادة 1
مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10242 تاريخ 19/6/1968, الرامي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967, المتضمن اجازة عقد قرض خارجي وتخصيص مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية لتنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية للبلاد, مدة سنة واحدة, التالي نصه: "مادة وحيدة: يمدد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/967 المتضمن اجازة عقد قرض خارجي وتخصيص مبلغ /200/ مليون ليرة لبنانية لتنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية للبلاد, لمدة سنة واحدة اعتبارا من 18/8/1968. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.