All legislation

قانون منفذ بمرسوم Law enacted by decree No. 11814 14/01/1969

وضع مشروع القانون المعجل المكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم- 10242 تاريخ 18-6-1968 الرامي الى تمديد العمل باحكام المرسوم الاشتراعي رقم 71- تاريخ 5-8-1967 المتضمن اجازة عقد قرض خارجي وتخصيص مبلغ 200 مليون ليرة- لتنفيذ المشاريع و

Type
قانون منفذ بمرسوم · Law enacted by decree
Number
11814
Date
14/01/1969
Official Gazette
Issue 9, 30/01/1969, p. 124-125
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون منفذ بمرسوم رقم 11814 تاريخ 14/01/1969
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: يوضع موضع التنفيذ مشروع القانون المعجل مكرر المحال على مجلس النواب بموجب المرسوم رقم 10242 تاريخ 19/6/1968, الرامي الى تمديد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/1967, المتضمن اجازة عقد قرض خارجي وتخصيص مبلغ 200 مليون ليرة لبنانية لتنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية للبلاد, مدة سنة واحدة, التالي نصه: "مادة وحيدة: يمدد العمل بأحكام المرسوم الاشتراعي رقم 71 تاريخ 5/8/967 المتضمن اجازة عقد قرض خارجي وتخصيص مبلغ /200/ مليون ليرة لبنانية لتنفيذ المشاريع والتجهيزات الاساسية للبلاد, لمدة سنة واحدة اعتبارا من 18/8/1968. ويعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

مادة 2: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.

سن الفيل في 14 كانون الثاني سنة 1969 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء المضاء: عبد الله اليافي وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي