All legislation

قانون Law No. 13 15/06/1970

تعديل المادة الاولى من قانون ضمان حسابات الودائع والادخار في بنك انترا

Type
قانون · Law
Number
13
Date
15/06/1970
Official Gazette
Issue 53, 02/07/1970, p. 1237
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
قانون رقم 13 تاريخ 15/06/1970
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تستبدل عبارة "لحساب الدولة" الواردة في المادة الاولى من القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966 بعبارة "بكفالة الدولة" ويعود مفعول هذا التعديل الى تاريخ نفاذ القانون رقم 61/66 ذاته.

المادة 2

مادة 2: يعمل بهذا القانون اعتبارا من اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية.

بعبدا في 15 حزيران سنة 1970 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي