المادة 43
الحؤول دون اجراء الوظيفة:
اذا تمنع صاحب العلاقة عن تمكين المراقب المختص من اجراء المراقبة والتفتيش في احد الامكنة المذكورة في المادة 20 يعتبر عمله حؤولا دون اجراء الوظيفة ورتب على المراقب الاستعانة بالنائب العام او بقوى الامن او بالمختار للقيام بمهمته وتنظيم محضر بهذه المخالفة وبما يجده سواها من مخالفات , وضبط جميع الالات والادوات التي لا تتوفر فيها الشروط القانونية.
تعطى قوى الامن افضلية مطلقة لاجابة طلب المراقب الذي يستعين بها في مثل هذه الحالة.