المادة 1
مادة 1: يؤمن تنسيق الاشغال العامة التي تجري في شوارع بيروت بين الادارات والاجهزة التالية: - الادارة البلدية - المديرية العامة للهاتف - مصلحة مياه بيروت - مصلحة كهرباء لبنان.
مرسوم Decree No. 3085 04/11/1965
مادة 1: يؤمن تنسيق الاشغال العامة التي تجري في شوارع بيروت بين الادارات والاجهزة التالية: - الادارة البلدية - المديرية العامة للهاتف - مصلحة مياه بيروت - مصلحة كهرباء لبنان.
مادة 2: تتولى بلدية بيروت , بصفتها مالكة الاملاك العامة البلدية, هذا التنسيق الذي يتناول: 1- البرمجة السنوية 2- تنفيذ الاشغال ضمن الشروط المحددة في هذا المرسوم.
مادة 3: ان الاشغال المختلفة التي تنوي الادارات اجراءها ضمن نطاق مدينة بيروت والتي تتطلب اشغالا موقتا للاملاك العامة البلدية, تكون في كل سنة موضع برنامج يقره محافظ بيروت قبل تاريخ تطبيق الموازنات المعنية. تضع هذا البرنامج لجنة تنسيق الاشغال استنادا الى المشاريع التي يحضرها المديرون العامون للادارات التي تنوي القيام بالاشغال العامة وتشكل هذه اللجنة كما يلي: - محافظ مدينة بيروت رئيسا - المدير العام لمصلحة كهرباء لبنان او من يمثله - المدير العام لمصلحة مياه بيروت او من يمثله اعضاء - المدير العام للهاتف او من يمثله - مدير المصلحة الفنية في بلدية بيروت او من يمثله لا يجوز ادخال اي تعديل على البرنامج الا بقرار من محافظ بيروت يتخذ بناء على اقتراح لجنة التنسيق المذكورة في هذه المادة.
مادة 4: فيما خلا الحالات الملحة المعللة, لا يمكن فتح اية ورشة اشغال في شوارع بيروت قبل ان يبلغ محافظ بيروت الادارة المعنية بان العملية المنوى تنفيذها مدرجة في البرنامج المنسق المنصوص عليه في المادة الثالثة اعلاه ان الاشغال الملحة, التي لم تكن ملحوظة في البرنامج المنسق السنوي بسب صفتها الطارئة تكون موضع تقرير ايضاحي ينظم بشكل يحدد بقرار بلدي. في 31 كانون الثاني من كل سنة, تضع المصلحة الفنية البلدية بيانا اجماليا بالعمليات التي جرت خلال السنة السابقة خارج البرنامج المنسق نظرا لصفتها الطارئة والملحة. ويرسل هذا البيان الى رئاسة مجلس الوزراء ان الخلافات التي قد تنشب بصدد تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم تعرض على رئيس مجلس الوزراء للبت بها.
مادة 5: تنفذ كل من الادارات التي تناولها هذا المرسوم اشغال فتح الخنادق والحفر اللازمة في الشوارع لاشغالها المدرجة في البرنامج المنسق, وذلك وفقا لاصول تحدد بقرار بلدي تقوم الادارة المعنية باعلام الادارة البلدية عن تاريخ البدء بالاشغال ومدتها وذلك قبل البدء بالعمل بخمسة عشر يوما على الاقل.
مادة 6: تقوم الادارة البلدية دون سواها من الادارات باشغال ردم الخنادق والحفر واصلاح الشوارع والارصفة تدفع الادارات المذكورة في المادة الاولى اعلاه الى موازنة البلدية نفقات الردم والاصلاح واعادة التزفيت المترتبة من جراء الاشغال التي تقوم بها, وذلك وفقا للشروط التي تحدد باتفاقية تجري بين الادارة المعنية ومحافظ مدينة بيروت .
مادة 7: يعمل باحكام هذا المرسوم ابتداء من اول كانون الثاني 1966, لجهة تنسيق برامج العمل, وابتداء من اول تموز 1966 لجهة شروط تنفيذ الاشغال وفي هذه الاثناء, يجب اعادة تنظيم المصلحة الفنية في بلدية بيروت لمراعاة المهام الجديدة الملقاة على عاتقها من جراء النظام الجديد.
مادة 8: تلغى جميع النصوص والاحكام المخالفة لهذا المرسوم او التي لا تتفق مع احكامه.
مادة 9: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
عاليه في 4 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي