المادة 4
مادة 4: فيما خلا الحالات الملحة المعللة, لا يمكن فتح اية ورشة اشغال في شوارع بيروت قبل ان يبلغ محافظ بيروت الادارة المعنية بان العملية المنوى تنفيذها مدرجة في البرنامج المنسق المنصوص عليه في المادة الثالثة اعلاه ان الاشغال الملحة, التي لم تكن ملحوظة في البرنامج المنسق السنوي بسب صفتها الطارئة تكون موضع تقرير ايضاحي ينظم بشكل يحدد بقرار بلدي. في 31 كانون الثاني من كل سنة, تضع المصلحة الفنية البلدية بيانا اجماليا بالعمليات التي جرت خلال السنة السابقة خارج البرنامج المنسق نظرا لصفتها الطارئة والملحة. ويرسل هذا البيان الى رئاسة مجلس الوزراء ان الخلافات التي قد تنشب بصدد تطبيق الاحكام المنصوص عليها في المادتين الثالثة والرابعة من هذا المرسوم تعرض على رئيس مجلس الوزراء للبت بها.