المادة 3
مادة 3: ان الاشغال المختلفة التي تنوي الادارات اجراءها ضمن نطاق مدينة بيروت والتي تتطلب اشغالا موقتا للاملاك العامة البلدية, تكون في كل سنة موضع برنامج يقره محافظ بيروت قبل تاريخ تطبيق الموازنات المعنية. تضع هذا البرنامج لجنة تنسيق الاشغال استنادا الى المشاريع التي يحضرها المديرون العامون للادارات التي تنوي القيام بالاشغال العامة وتشكل هذه اللجنة كما يلي: - محافظ مدينة بيروت رئيسا - المدير العام لمصلحة كهرباء لبنان او من يمثله - المدير العام لمصلحة مياه بيروت او من يمثله اعضاء - المدير العام للهاتف او من يمثله - مدير المصلحة الفنية في بلدية بيروت او من يمثله لا يجوز ادخال اي تعديل على البرنامج الا بقرار من محافظ بيروت يتخذ بناء على اقتراح لجنة التنسيق المذكورة في هذه المادة.