المادة 2
مادة 2: يشترط في كل اجير ان يكون: 1- لبنانيا (للاجير الدائم) 2- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالخدمة وان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 4- ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير الموقت).