The whole text

قرار رقم 2055 تاريخ 04/11/1966 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يشترط في كل اجير ان يكون: 1- لبنانيا (للاجير الدائم) 2- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالخدمة وان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 4- ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير الموقت).

المادة 2 من قرار رقم 2055 تاريخ 04/11/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206614/article/2/