The whole text

قرار رقم 2055 تاريخ 04/11/1966 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يشترط في الاجراء المبينة تسمياتهم ادناه ما يلي: 1- مستنسخ: ان يجيد معرفة اللغة التي تتطلبها الخدمة قراءة وكتابة وان يبرز افادة من مؤسسة رسمية او خاصة يثبت قيامه باعمال الاستنساخ مدة لا تقل عن سنة واحدة. 2- حاجب : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. 3- عامل تنظيفات - خادم.

المادة 3 من قرار رقم 2055 تاريخ 04/11/1966 https://lebaneselegislation.com/law/206614/article/3/