ان المجلس الاعلى للجمارك
بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 112 و123 تاريخ 12/6/1959
بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 وتعديلاته
بناء على اقتراح مدير الجمارك العام
وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية
يقرر ما يلي:
المواد
مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء ولاحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 تطبق في استخدام الاجراء في ادارة الجمارك الشروط الخاصة الواردة من المواد التالية:
مادة 2: يشترط في كل اجير ان يكون: 1- لبنانيا (للاجير الدائم) 2- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالخدمة وان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 4- ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير الموقت).
مادة 3: يشترط في الاجراء المبينة تسمياتهم ادناه ما يلي: 1- مستنسخ: ان يجيد معرفة اللغة التي تتطلبها الخدمة قراءة وكتابة وان يبرز افادة من مؤسسة رسمية او خاصة يثبت قيامه باعمال الاستنساخ مدة لا تقل عن سنة واحدة. 2- حاجب : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. 3- عامل تنظيفات - خادم.
مادة 4: يستخدم الاجراء الدائمون في ادارة الجمارك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح الجمارك العام بعد اجتيازهم بنجاح امتحان تجريه ادارة الجمارك بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ويستثنى من شرط الامتحان الخادم وعامل التنظيفات.
مادة 5: تحدد تسميات الاجراء واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا متمما له.
مادة 6: تحدد ادارة الجمارك عدد الساعات اليومية التي يجب ان تعمل فيها كل اجير ينتمي اليها, شرط ان لا يتعدى الحد الاعلى للعمل في الاسبوع 48 ساعة.
مادة 7: يكلف الاجير القيام باعمال اضافية, عند الاقتضاء, بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.
مادة 8: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, وتوقت الادارة الاجازات بما يتفق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.
مادة 9: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي استخدم من اجله. 3- بلوغ السن القانونية.
مادة 10: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام
مادة 11: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.
بيروت في 4 تشرين الثاني 1966
الرئيس
الامضاء: نصري سلهب
العضو
الامضاء: سرحان سرحان
العضو
الامضاء: احمد الاسير
وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2191 تاريخ 12/10/1966
رئيس مجلس الخدمة المدنية
التوقيع: فريد الدحداح
بيروت في 8 تشرين الثاني 1966
رئيس الديوان