All legislation

قرار Decision No. 2055 04/11/1966

يتعلق بنظام الاجراء الخاص في ادارة الجمارك

Type
قرار · Decision
Number
2055
Date
04/11/1966
Official Gazette
Issue 91, 14/11/1966, p. 1690-1692
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9725 تاريخ 31/12/1996 (the text)
قرار رقم 2102 تاريخ 30/12/1966 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قرار رقم 2055 تاريخ 04/11/1966
Source
Lebanese University

ان المجلس الاعلى للجمارك

بناء على المرسومين الاشتراعيين رقم 112 و123 تاريخ 12/6/1959

بناء على المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 وتعديلاته

بناء على اقتراح مدير الجمارك العام

وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية

يقرر ما يلي:

المواد

المادة 1

مادة 1: بالاضافة الى الاحكام الواردة في المادة 90 وما يليها من المرسوم الاشتراعي رقم 112 تاريخ 12/6/1959 المتعلقة بالاجراء ولاحكام المرسوم رقم 6110 تاريخ 10 شباط 1961 تطبق في استخدام الاجراء في ادارة الجمارك الشروط الخاصة الواردة من المواد التالية:

المادة 2

مادة 2: يشترط في كل اجير ان يكون: 1- لبنانيا (للاجير الدائم) 2- سليما من الامراض والعاهات التي تحول دون قيامه بالخدمة وان يثبت ذلك بشهادة من اللجنة الطبية الرسمية 3- متمتعا بحقوقه المدنية وغير محكوم عليه بجناية او محاولة جناية من اي نوع كانت او بجنحة شائنة او محاولة جنحة شائنة 4- ان يبرز شهادة تثبت هويته (للاجير الموقت).

المادة 3

مادة 3: يشترط في الاجراء المبينة تسمياتهم ادناه ما يلي: 1- مستنسخ: ان يجيد معرفة اللغة التي تتطلبها الخدمة قراءة وكتابة وان يبرز افادة من مؤسسة رسمية او خاصة يثبت قيامه باعمال الاستنساخ مدة لا تقل عن سنة واحدة. 2- حاجب : ان يحسن القراءة والكتابة باللغة العربية. 3- عامل تنظيفات - خادم.

المادة 4

مادة 4: يستخدم الاجراء الدائمون في ادارة الجمارك بقرار من المجلس الاعلى للجمارك بناء على اقتراح الجمارك العام بعد اجتيازهم بنجاح امتحان تجريه ادارة الجمارك بالاشتراك مع مندوب عن مجلس الخدمة المدنية. ويستثنى من شرط الامتحان الخادم وعامل التنظيفات.

المادة 5

مادة 5: تحدد تسميات الاجراء واجورهم وفقا للجدول رقم (1) الملحق بهذا القرار والذي يعتبر جزءا متمما له.

المادة 6

مادة 6: تحدد ادارة الجمارك عدد الساعات اليومية التي يجب ان تعمل فيها كل اجير ينتمي اليها, شرط ان لا يتعدى الحد الاعلى للعمل في الاسبوع 48 ساعة.

المادة 7

مادة 7: يكلف الاجير القيام باعمال اضافية, عند الاقتضاء, بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة.

المادة 8

مادة 8: تعطى الاجازات على اختلاف انواعها بمذكرة من المدير العام بناء على اقتراح رئيس الوحدة المختصة, وتوقت الادارة الاجازات بما يتفق وحسن سير العمل فيها على ان لا يؤدي هذا التدبير الى حرمان الاجير من اجازته.

المادة 9

مادة 9: تنتهي خدمة الاجير في الحالات التالية: 1- التسريح. 2- انتهاء المدة او انتهاء العمل الذي استخدم من اجله. 3- بلوغ السن القانونية.

المادة 10

مادة 10: يسرح الاجير في اي وقت كان بقرار من السلطة التي لها حق الاستخدام

المادة 11

مادة 11: يبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

بيروت في 4 تشرين الثاني 1966 الرئيس الامضاء: نصري سلهب العضو الامضاء: سرحان سرحان العضو الامضاء: احمد الاسير وافق مجلس الخدمة المدنية بقراره رقم 2191 تاريخ 12/10/1966 رئيس مجلس الخدمة المدنية التوقيع: فريد الدحداح بيروت في 8 تشرين الثاني 1966 رئيس الديوان