All legislation

مرسوم Decree No. 8598 06/11/1967

وضع منطقة في مدينة بيروت تحت الدرس

Type
مرسوم · Decree
Number
8598
Date
06/11/1967
Official Gazette
Issue 92, 16/11/1967, p. 1780
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 12592 تاريخ 09/07/1969 (the text)
مرسوم رقم 12591 تاريخ 09/07/1969 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 8598 تاريخ 06/11/1967
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: توضع تحت الدرس المناطق المحددة بالارقام من (1) الى (30) الخريطة (1) المرفقة بهذا المرسوم والموضوعة بمقياس 2000/1 وذلك في مدينة بيروت .

المادة 2

مادة 2: تستثنى من الوضع تحت الدرس كل من: - منطقتي الغلغول وشرقي ساحة الشهداء اللتين وضعتا تحت الدرس بالمرسوم رقم 1961 تاريخ 10 حزيران 1965 وجدد وضعهما تحت الدرس بالمرسوم رقم 5041 تاريخ 13 تموز 1966 واللتين نظمتا بالمراسيم رقم 7524 و 7525 و 7526 الصادر بتاريخ 8 حزيران 1967. - المنطقة الموضوعة تحت الدرس بالمرسوم رقم 309 تاريخ 5 تشرين الثاني 1964 والتي جدد وضعها تحت الدرس بالمرسوم رقم 2638 تاريخ 10 ايلول 1965.

المادة 3

مادة 3: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 6 تشرين الثاني سنة 1967 الامضاء: شارل الحلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير الاشغال العامة والنقل الامضاء: فؤاد البزري