All legislation

مرسوم Decree No. 5977 15/11/1966

يتعلق بتحديد طريقة دفع مبلغ 50 مليون ل0 ل لاصحاب حسابات الودائع والادخار لدى- بنك انترا

Type
مرسوم · Decree
Number
5977
Date
15/11/1966
Official Gazette
Issue 92, 17/11/1966, p. 1707-1708
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 9988 تاريخ 20/05/1968 (Art. 1)
مرسوم رقم 6030 تاريخ 24/11/1966 (Art. 1)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
2
Cite as
مرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

(عدلت بموجب مرسوم 9988 / 1968 ) (عدلت بموجب مرسوم 6030 / 1966 )

يتولى بنك انترا بواسطة ثلاثة من محاسبيه مراقبة تطبيق احكام القانون رقم61/66 الصادر بتاريخ 9/11/1961 ويحل هؤلاء المحاسبون سواء لجهة الصلاحية او لجهة طريقة العمل محل خبراء المحاسبة المنصوص عليهم في المرسوم رقم 5977 تاريخ 15/11/1966

اولا: يعين وزير المالية بقرار منه, خبيري محاسبة محلفين يكلفان مراقبة تطبيق القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 19/11/1966

ثانيا: يتحقق الخبيران مع مراعاة واجب السرية من ان رصيد كل

حساب دائن (جدول حساب او دفتر ادخار) كان في نهاية يوم 14 تشرين الاول 1966 لا يتجاوز ال 15000 ل.ل. (الخمسة عشر الف ليرة لبنانية), وعليهما ان يضعا قائمة بجميع الحسابات الدائنة وحسابات الادخار التي يشملها هذا القانون مع ذكر قيمة ورقم الحساب واسم صاحب كل من هذه الحسابات وقيمة المبلغ المجاز دفعه.

ثالثا: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 6206 تاريخ 2/12/1966):

أ- يوقع كل مستفيد على ايصال في نسختين مقرون بنقل دينه

الى الدولة يسلمه الى الخبراء.

ب- يصدر الخبراء بتواقيعهم مجتمعة شكا على مصرف لبنان لامر المستفيد بالمبلغ الواجب دفعه اليه, على ان لا يتجاوز خمسة الاف ليرة لبنانية.

ج- يبلغ الخبراء الى المسؤولين في بنك انترا نسخة عن الايصال المذكور اعلاه لاخذ العلم بحلول الدولة محل المستفيد في حقوقه تجاه هذا البنك.

د- يقيد بنك انترا في حقل "المدين" من كل جدول حساب او دفتر ادخار, قيمة الشك المصدر لامر المستفيد.

يجب ان تقترن هذه القيود بتأشيرة الخبراء.

ه- بعد انجاز العمليات المعددة في الفقرات السابقة يسلم الخبراء الشك الى المستفيد.

رابعا: بعد دفع حسابات الودائع والادخار للحد الادنى الذي لا يتجاوز الخمسة الاف ليرة لبنانية رقم 61/66 يقوم الخبيران بتوزيع رصيد الخمسين مليون ليرة بين المستفيدين حسبما نص

عليه القانون المذكور وتصدر الشيكات الجديدة بنفس الطريقة

المعتمدة للتوزيع في البندين السابقين.

خامسا: (كما تعدلت بالمرسوم رقم 6206 تاريخ 2/12/1966):

يفتح بنك انترا حسابا باسم "الخزينة اللبنانية" يقيد في دائنه مبالغ الشكات المصدرة وفقا للفقرة الثالثة اعلاه.

يجب ان تقترن قيود هذا الحساب بتأشير الخبراء.

سادسا: يرسل الخبيران في نهاية كل يوم الى المصرف المركزي جدولا عاما بالشيكات التي تم توقيعها من قبلهما.

سابعا: يقيد المصرف المركزي على الخزينة في حساب خاص المبالغ المدفوعة منه وتؤخذ المبالغ اللازمة لتسديد هذه المدفوعات من حساب الخزينة العادي.

ثامنا: على مصرف لبنان ان يحدد مواعيد وطرق دفع المبالغ المتوجبة لاصحابها ونص المستند الذي يجب ان يوقعه المستفيدون من القانون رقم 61/66 الصادر بتاريخ 9 تشرين الثاني سنة 1966

المادة 2

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.

سن الفيل في 15 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي