All legislation

مرسوم Decree No. 5933 03/11/1966

يتعلق بتحديد مدى مسؤولية رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين والجباة عن الضرائب المباشرة وسائر الاموال التي يعهد اليهم- بتحصيلها

Type
مرسوم · Decree
Number
5933
Date
03/11/1966
Official Gazette
Issue 92, 17/11/1966, p. 1704-1706
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 15370 تاريخ 21/09/1970 (the text)
مرسوم رقم 10008 تاريخ 21/05/1968 (Arts. 3, 6)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
17
Cite as
مرسوم رقم 5933 تاريخ 03/11/1966
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

ان مسؤولية الموظفين المنصوص عليهم في المادة 180 من قانون المحاسبة العمومية هي مسؤولية عامة تشمل جميع المبالغ التي يعهد اليهم بتحصيلها وفقا للاحكام النافذة الا اذا كانت هذه المبالغ ناتجة عن ازدواج في التكليف او اخطاء حسابية.

المادة 2

على رئيس دائرة تحصيل بيروت وعلى كل محتسب محلي في المحافظات الاخرى, يتبين له ان ثمة ازدواجا في التكليف او خطأ حسابيا, فيه ان يعلم بالامر دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة.

المادة 3

(عدلت بموجب مرسوم 10008 / 1968 )

يلزم الموظفون المشار اليهم في المادة الاولى من هذا المرسوم بان يسددوا من اموالهم الخاصة المبالغ التي لم يحصلوها ضمن المهل المحددة في القانون, باستثناء ما كان ناتجا منها عن التكاليف الخاطئة.

وتتولى امر تحديد مسؤوليتهم لجنة قوامها:

1- في محافظة بيروت

- مدير المالية العام او من ينوب عنه رئيسا

- رئيس مصلحة الخزينة

- رئيس مصلحة الواردات عضوين

- رئيس دائرة مراقبة الجباية مقررا

ب - في سائر المحافظات:

- رئيس مالية المحافظة رئيس

- مراقب ضرائب رئيسي, ينتدبه رئيس مصلحة الواردات

بالافضلية من المحافظة عضوا

- رئيس محاسبة ينتدبه رئيس مصلحة الخزينة عضوا

- مراقب جباية ينتدبه رئيس مصلحة الخزينة مقررا

المادة 4

على رئيس دائرة تحصيل بيروت والمحتسبين المحليين في المحافظات الاخرى ان ينظموا في 31 كانون الاول من كل سنة:

آ- جدولا اسميا بالمبالغ التي يتعذر تحصيلها عن كل ضريبة او رسم وعن كل منطقة تحصيلية على حدة, شرط ان يبرروا ذلك بدقة وان يضموا الى الجدول الاوراق المثبتة في حال وجودها.

ب - جدولا اسميا بالمبالغ الباقية بدون تحصيل من اصل الضرائب والرسوم المحقة خلال السنة السابقة, وذلك عن كل ضريبة او رسم وعن كل منطقة تحصيلية على حدة. يرصد هذا الجدول في 31 كانون الاول من كل سنة من السنوات التالية حتى اخر السنة الثالثة بعد السنة التي صدرت خلالها التكاليف المعنية.

المادة 5

سينظم كل جدول على نسختين, تحتفظ باحداها الجهة التي نظمتها وترسل الاصلية, بعد التأشير عليها من قبل رئيس دائرة تحصيل بيروت او المحتسب المحلي المختص , الى دائرة مراقبة الجباية في مصلحة الخزينة لتدقيقها ثم عرضها على اللجنة المشار اليها في المادة الثالثة من هذا المرسوم.

المادة 6

(عدلت بموجب مرسوم 10008 / 1968 )

- للجنة المختصة ان تدرس مع الموظفين المكلفين بالتحقق والتحصيل الجدول المشار اليه في الفقرة (آ) من المادة الرابعة وان تقرر:

- اما صحة تعذر تحصيل جميع المبالغ المدونة في الجدول كما هي مقدمة من الموظف المسؤول. - واما صحة تعذر تحصيل جزء منها ورفض الجزء الاخر.

المادة 7

على اللجنة ان تصدر قرارا معللا بدقة قبل اول ايار وان تبلغه الى مصلحة الواردات للتنفيذ. تتولى مصلحة الواردات اصدار جدول الغاء مؤقت بالمبالغ المتعذر تحصيلها. يرمي هذا الالغاء فقط الى رفع المسؤولية عن الموظفين المولجين بالتحصيل وتبقى المبالغ المترتبة ذمة على المكلفين حتى تحصيلها.

المادة 8

من اجل تسديد المبالغ المشار اليها في الفقرة (ب ) من المادة الرابعة, على اللجنة ان تنذر الموظفين المسؤولين بوجوب تسديدها من اموالهم الخاصة, وذلك قبل اول نيسان من السنة الرابعة التي تلي سنة اصدار التكاليف .

المادة 9

يمكن للموظفين الذين استهدفوا لانذار التسديد المشار اليه في المادة السابقة ان يقدموا خلال شهر من تاريخ تبلغهم الانذار بواسطة دائرة مراقبة الجباية.

- طلبا بمنحهم مهلة اضافية لا تتجاوز السنة الواحدة لتحصيل المبالغ المدونة في الجدول او بتحصيل قسم منها شرط ان تتخذ التدابير الايلة الى قطع مرور الزمن.

- طلبا برفع المسؤولية عن كامل المبالغ المدونة في الجدول او عن جزء منها.

المادة 10

تدرس اللجنة هذه الطلبات وترفع مقرراتها بشأنها الى وزير المالية قبل الخامس عشر من شهر حزيران .

المادة 11

على وزير المالية ان يقرر قبل اول تموز:

- اعطاء المهلة الاضافية للتحصيل او رفضها

- رفع المسؤولية كليا او جزئيا او رفضها

المادة 12

يمكن للموظفين الذين ادينوا ان يطعنوا امام مجلس شورى الدولة بالقرارات المتخذة بحقهم.

المادة 13

اذا قضى قرار اللجنة برفع المسؤولية بصورة جزئية او اذا لم يقدم الموظف المسؤول طلبا يرمي الى رفع المسؤولية او اذا لم يتخذ وزير المالية اي قرار قبل اول تموز, فعلى رئيس مصلحة الخزينة ان يلاحق تحصيل المبالغ المفروضة على الموظفين الذين ادينوا وفقا للقرارات المتخذة من قبل اللجنة بموجب المادة 8 اعلاه, وتحصل هذه المبالغ وفقا لقانون تحصيل الضرائب المباشرة.

المادة 14

يبلغ ديوان المحاسبة نسخة عن القرارات الصادرة.

المادة 15

اذا جرت تحصيلات لاحقة:

اولا- من اصل ذمم اعتبر تحصيلها متعذرا وصدر بها الغاء مؤقت او من اصل ذمم صدرت بها قرارات رفع المسؤولية: تقيد المبالغ المحصلة في بند الضريبة او الرسم المختص .

ثانيا- من اصل الزمم التي انذر الموظف بدفعها من ماله الشخصي: تقيد هذه المبالغ كما يلي:

آ- في بند الامانات : اذا سبق للموظف ان سدد فعلا من ماله الشخصي المبالغ التي الزم بها. ويمكن لمحتسب المالية المركزي, في هذه الحال, ان يعيد الامانات الى اصحابها- بقرار من مدير المالية العام.

ب - في بند الضرائب والرسوم المختصة: اذا لم يكن الموظف قد سدد الذمم التي الزم بدفعها.

المادة 16

تحدد بقرار من وزير المالية اصول تنفيذ هذا المرسوم.

المادة 17

ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به فور نشره.

سن الفيل في 3 تشرين الثاني سنة 1966 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: عبد الله اليافي الامضاء: عبد الله اليافي