المادة 1
(عدلت بموجب قرار 2003 / 2003 )
يمنح وضع الادخال المؤقت عن الفوسفات
الخام المعد لتحويله الى حمض الفوسفوريك
p205 والى سوبر فوسفات بسيط الفوسفات
الخام الذي يحتوي على نسب بين 27 و30 بالماية
من خامس اوكسيد الفوسفور (P205) والمعد
لتحويله الى حمض الفوسفوريك والسوبر فوسفات
باشكاله الثلاثة, البسيط المسحوق والبسيط
المحبحب والثلاثي, واحادي كالسيوم الفوسفات
وثنائي كالسيوم الفوسفات وخليط من احادي وثنائي
كالسيوم الفوسفات الى الاصناف المجاز تصنيعها
من الفوسفات الخام الى الصنف المجاز
ادخاله مؤقتا بموجب الامر الاداري المذكور.
تطبق على الصنف الجديد احكام المادتين الثانية
والثالثة من الامر الاداري رقم 392 تاريخ
31 تشرين الاول 1974
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Edited in part by قرار رقم 2003 تاريخ 19/04/2003, article 2, 01/05/2003
مادة 2: تعدل المادة الأولى من الأمر الإداري رقم 392, تاريخ 31 تشرين الأول 1974 (منح وضع الإدخال المؤقت عن الفوسفات الخام), وتعديله بالأمر الإداري رقم 12, تاريخ 29 تشرين الثاني 1996, بإضافة أحادي كالسيوم الفوسفات وثاني كالسيوم الفوسفات وخليط من آحادي وثنائي كالسيوم الفوسفات إلى الأصناف المجاز تصنيعها من الفوسفات الخام.