The whole text

قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 In force

المادة 3

المادة 3

مادة 3: يخضع استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة , بناء على اقتراح مدير عام وزارة الزراعة وذلك خلال الاوقات المبينة ادناه: آ- الخضار: 1 - الفول الاخضر من 15 شباط لغاية 31 تموز 2 - الكوسى من 15 اذار لغاية 31 كانون الاول 3 - الباميه من اول حزيران لغاية 30 ايلول 4 - الباذنجان من اول حزيران لغاية 31 تشرين الاول 5 - اللوبياء الخضراء من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 6 - البازيلا الخضراء من او ل اذار لغاية 31 آب 7 - الارضي شوقي من اول اذار لغاية 31 آب ب الفاكهة: 1 - الكرز من اول ايار لغاية 31 آب 2 - المشمش من اول ايار لغاية 31 آب 3 - الخوخ من 15 ايار لغاية 30 ايلول 4 - الاجاص من اول حزيران لغاية 31 كانون الاول 5 - البطيخ الاخضر والاصفر من 15 حزيران لغاية 31 كانون الاول 6 - الرمان من اول آب لغاية 31 كانون الاول 7 - السفرجل من 15 آب لغاية 31 كانون الاول 8 - الدراق من اول ايار لغاية 31 تشرين الاول 9 - الجنارك من اول اذار لغاية 31 تموز 10 - الفريز من 15 اذار لغاية 31 آب

المادة 3 من قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206701/article/3/