The whole text

قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يخضع بصورة دائمة استيراد المنتجات الزراعية التالية الى اجازة مسبقة يعطيها وزير الزراعة بناء على اقتراح المدير العام: 1 - الحمضيات على اختلاف انواعها 2 - التفاح على اختلاف انواعه 3 - البطاطا المعدة للاكل وللزرع 4 - الزيتون (ما عدا المصنع الفاخر المعبأ في اوعية لا يزيد وزن عبوتها الصافي عن الكيلوغرامين). 5 - حب الصنوبر وقلبه 6 - العنب 7 - فيالج دود الحرير 8 - الموز 9 - البصل على اختلاف انواعه واشكاله 10 - الثوم 11 - البطيخ 12 - الزبيب 13 - فستق العبيد 14 - البندورة 15 - التين اليابس 16 - حب اللوز وقلبه 17 - الخيار 18 - الملفوف والقرنبيط 19 - المنتجات الزراعية المعدة للزرع.

المادة 2 من قرار رقم 380 تاريخ 13/11/1974 https://lebaneselegislation.com/law/206701/article/2/