All legislation

مرسوم Decree No. 3149 16/11/1965

تحديد نظام تأدية بعض النفقات العامة بواسطة السلفةالدائمة

Type
مرسوم · Decree
Number
3149
Date
16/11/1965
Official Gazette
Issue 94, 25/11/1965, p. 1547-1548
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 6881 تاريخ 16/03/1967 (Arts. 7, 9)
Amends
مرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959 (the text)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
19
Cite as
مرسوم رقم 3149 تاريخ 16/11/1965
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية اللبنانية

بناء على الدستور اللبناني

بناء على المرسوم رقم 14969 تاريخ 30 كانون الاول 1963 القاضي بوضع مشروع قانون المحاسبة العمومية موضع التنفيذ, لا سيما المواد 93 الى 110 منه

بناء على اقتراح وزير المالية

وبعد استشارة مجلس شورى الدولة

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 3 تشرين الثاني 1965

يرسم ما يأتي :

المواد

المادة 1

يحدد هذا المرسوم اصول ادارة السلفات الدائمة التي تجيز المادتان 93 (الفقرة 2) و96 من قانون المحاسبة العمومية اعطاءها للادارات العامة.

اعطاء السلفة

المادة 2

لا تعطى السلفة الدائمة الا القيم المعين وفقا لاحكام المادة 96 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 3

يصدر امر الدفع القاضي باعطاء السلفة باسم القيم.

المادة 4

تقيد قيمة السلفة في قيود المحتسب المركزي المختص , على حساب فرعي للحساب الرئيسي 43 "سلفات دائمة" من التصميم العام لحسابات الدولة

القيم على السلفة الدائمة

المادة 5

يشترط في الموظف الذي يعين قيما على السلفة الدائمة ان يكون من الرتبة الثانية من الفئة الرابعة على الاقل من الملاك الدائم.

المادة 6

يمكن ان يلحق بالقيم عند الاقتضاء, بقرار من الوزير المختص , موظف او اكثر بصفة محاسبين او امناء صناديق او كتبة.

محل ايداع السلفة

المادة 7

يحدد في القرار القاضي باعطاء السلفة الدائمة:

- المبلغ الاقصى الذي يجوز للقيم الاحتفاظ به نقدا على ان لا يتجاوز هذا المبلغ الالف ليرة.

فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/03/67:

- ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية

- صندوق المحتسب الذي يجب ان يودع فيه, لحساب القيم, رصيد السلفة اذا كانت تتجاوز الالف ليرة.

المادة 8

مادة 8: يفتح المحتسب الذي اودع قسم من السلفة في صندوقه, حسابا خاصا لكل قيم, تقيد له المبالغ التي يودعها القيم وتقيد عليه المبالغ التي يسحبها.

المادة 9

يمكن للقيم في أي وقت, وبحسب الحاجة, ان يسحب المبالغ المودعة لحسابه في صندوق المحتسب, على ان لا يتجاوز المبلغ المسحوب في كل مرة الالف ليرة.

فقرة مضافة بموجب م 6881 ت 16/3/67

ويمكن تجاوز هذا الحد في حالات استثنائية يعود تقديرها لوزير المالية على ان لا يتجاوز هذا الحد العشرة الاف ليرة لبنانية

استعمال السلفة

المادة 10

لا تستعمل السلفة الا لتأدية نفقات عقدت بصورة قانونية وذلك:

- اما خلال السنة المالية

- واما, فيما يتعلق بالنفقات الدائمة التي تقضي المصلحة العامة باستمرارها اعتبارا من اول تشرين الاول من السنة السابقة ضمن الشروط المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 59 من قانون المحاسبة.

تأدية النفقات

المادة 11

على القيم ان يتقيد في دفع النفقات , باحكام المادتين 186 و188 من قانون المحاسبة العمومية.

المادة 12

لا يجوز للقيم ان يدفع من اصل السلفة, مبالغ تستحق لاشخاص متوفين بل يجب تأدية هذه المبالغ بواسطة حوالة دفع عادية.

تسديد السلفة الدائمة

المادة 13

يرسل القيم في نهاية كل شهر, الى محاسب الادارة التي ينتسب اليها الاوراق الثبوتية المتعلقة بالنفقات التي دفعها خلال الشهر, وذلك بموجب جدول تفصيلي ينظم على نسختين.

المادة 14

يعيد محاسب الادارة المختصة للقيم, نسخة الجدول التفصيلي المشار اليه في المادة السابقة, وتعتبر اعادة هذه النسخة بمثابة اشعار باستلام الجدول. ثم يجري معاملة التصفية وفقا لاحكام القانون.

المادة 15

تسدد النفقات المدغومة من قبل القيم باوامر دفع تصدر باسمه.

احكام مختلفة

المادة 16

تحدد اصول ادارة السلفات الدائمة التي تعطى للبعثات الخارجية بمرسوم خاص .

المادة 17

تنظم بتعليمات من وزير المالية دقائق تطبيق هذا المرسوم ونماذج السجلات والمطبوعات الواجب استعمالها.

المادة 18

يلغى المرسوم رقم 2895 تاريخ 16/12/1959.

المادة 19

ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية, ويعمل به اعتبارا من اول كانون الثاني 1966

سن الفيل في 16 تشرين الثاني سنة 1965 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: رشيد كرامي وزير المالية الامضاء: رشيد كرامي