The whole text

مرسوم رقم 439 تاريخ 14/11/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: يدفع الشطر الاول من الثمن الى المزارع كأنه من محصول عام 1964 المرخص به, ولا يدفع الشطر الثاني الا خلال شهر اب سنة 1965 بعد التثبت من ان المزارع لم يقم بزرع اي مساحة زائدة خلال السنة- المذكورة وبعد تخفيض المساحة الزائدة من اصل المساحة المرخص بها.

المادة 4 من مرسوم رقم 439 تاريخ 14/11/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206755/article/4/