المادة 4
مادة 4: يدفع الشطر الاول من الثمن الى المزارع كأنه من محصول عام 1964 المرخص به, ولا يدفع الشطر الثاني الا خلال شهر اب سنة 1965 بعد التثبت من ان المزارع لم يقم بزرع اي مساحة زائدة خلال السنة- المذكورة وبعد تخفيض المساحة الزائدة من اصل المساحة المرخص بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1150 تاريخ 02/03/1965, article 2, 15/03/1965
مادة 2: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني 1964 وتستبدل بالنص التالي: "يدفع الشطر الاول من الثمن الى المزارع كأنه من محصول عام 1964 يالمرخص به ولا يدفع الشطر الثاني الا خلال شهر اب 19654 بعد التثبت من ان المزارع لم يقم بزرع اي مساحة زائدة خلال السنة المذكورة, على ان يحسم من ثمن الشطر الثاني النسبة المئوية المحددة في الجدول التالي على اساس المساحة المرخص بها اصلا للمزارع المخالف : النسبة المئوية مقدار المساحة المتخذة اساسا الواجب حسمها لتحديد نسبة الحسم (بالديكار)
5 بالمئة من 5 الى ما يزيد عن 10 10 بالمئة فوق 10 الى ما لا يزيد عن 20 15 بالمئة فوق 20 الى ما لا يزيد عن 30 20 بالمئة فوق 30