المادة 1
مادة 1: يطبق هذا المرسوم على المساحات التي زرعت تبغا في سنة 1964 وزيادة عن المساحات المرخص بها عن العام المذكور او التي زرعت بدون رخصة.
مرسوم Decree No. 439 14/11/1964
مادة 1: يطبق هذا المرسوم على المساحات التي زرعت تبغا في سنة 1964 وزيادة عن المساحات المرخص بها عن العام المذكور او التي زرعت بدون رخصة.
مادة 2: تخفض الرخصة عن السنوات اللاحقة لسنة 1964 (1965 وما يليها) لمقدار المساحات التي زرعت في السنة المذكورة زيادة عن المساحات المرخص بها. ولغاية استهلاك كامل مقدار المساحات الزائدة.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Repealed by مرسوم رقم 1150 تاريخ 02/03/1965, article 1, 15/03/1965
مادة 1: تلغى احكام المادة الثانية المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني سنة 1964.
مادة 3: تستلم لجان الشراء كامل المحصول في مستودعات ادارة الحصر وتقوم بتخمينه دون اي تفريق بين الزراعة المرخص بها والزراعة الزائدة. اما ثمن المحصول الذى جرى استلامه فيقسم الى شطرين, الاول وهو ثمن المحصول المقابل للمساحة المرخص بها, والثاني وهو ثمن المحصول المقابل للمساحة الزائدة, على ان يحدد الشطران نسبيا على اساس المساحة الاجمالية التي زرعها المنتج سنة 1964
مادة 4: يدفع الشطر الاول من الثمن الى المزارع كأنه من محصول عام 1964 المرخص به, ولا يدفع الشطر الثاني الا خلال شهر اب سنة 1965 بعد التثبت من ان المزارع لم يقم بزرع اي مساحة زائدة خلال السنة- المذكورة وبعد تخفيض المساحة الزائدة من اصل المساحة المرخص بها.
Changes to this article · 1, oldest first. The text above is the Lebanese University's; each change below is the amending article as published.
Replaced or reworded by مرسوم رقم 1150 تاريخ 02/03/1965, article 2, 15/03/1965
مادة 2: تلغى احكام المادة الرابعة من المرسوم رقم 439 تاريخ 14 تشرين الثاني 1964 وتستبدل بالنص التالي: "يدفع الشطر الاول من الثمن الى المزارع كأنه من محصول عام 1964 يالمرخص به ولا يدفع الشطر الثاني الا خلال شهر اب 19654 بعد التثبت من ان المزارع لم يقم بزرع اي مساحة زائدة خلال السنة المذكورة, على ان يحسم من ثمن الشطر الثاني النسبة المئوية المحددة في الجدول التالي على اساس المساحة المرخص بها اصلا للمزارع المخالف : النسبة المئوية مقدار المساحة المتخذة اساسا الواجب حسمها لتحديد نسبة الحسم (بالديكار)
5 بالمئة من 5 الى ما يزيد عن 10 10 بالمئة فوق 10 الى ما لا يزيد عن 20 15 بالمئة فوق 20 الى ما لا يزيد عن 30 20 بالمئة فوق 30
مادة 5: تصادر المحاصيل الناتجة عن المساحات التي زرعت بدون رخصة خلال عام 1964 دون تخمين منها, وعلى المزارعين المخالفين ان يسلموها الى مستودعات ادارة الحصر في المواعيد المحددة. فاذا سلمت دون مقاومة جمد المحضر موقتا, على ان يحفظ نهائيا اذا لم يكرر المزارع المخالفة عام 1965 اما اذا كررها فيحال المحضر الى القضاء خلال العام المذكور. اما اذا تمنع المزارع عن تسليم محصوله غير القانوني في المواعيد المحددة لوحق فورا وفقا للقانون, وحرم في المستقبل من اي رخصة زراعة.
مادة 6: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة.
الذوق في 14 تشرين الثاني سنة 1964 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء الامضاء: حسين العويني وزير المالية بالوكالة الامضاء: حسين العويني