The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967 In force

المادة 2

المادة 2

مادة 2: يستفيد من المرتب التقاعدي: 1- كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة محامي بيروت مدة ثلاثين سنة شرط ان يطلب احالته على التقاعد, وتدخل هذه التدرج في حساب مدة المزاولة لغاية ثلاث سنوات على الاكثر, ولا تدخل في حساب الاقدمية مدة معاطاة المهنة السابقة للقرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921. 2- كل محام لبناني مضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر. 3- عائلة المحامي اللبناني كما هي معرفة بالمادة الثالثة من هذا القانون, وذلك في حال وفاة المحامي بعد مضي خمس عشرة سنة على قيده في النقابة. لا تدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المعينة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة الخمس عشرة سنة المعينة في الفقرتين الثانية والثالثة منها, المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته.

المادة 2 من قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967 https://lebaneselegislation.com/law/206767/article/2/