المادة 1
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.
قانون Law No. 59 23/11/1967
مادة 1: الغيت المواد 9 و10 و12 و13 و14 و15 من المرسوم الاشتراعي رقم 180 تاريخ 21 ايار سنة 1942 وجميع تعديلاتها, والمادة السابعة من القانون الصادر بتاريخ 12/12/59 واستبدلت باحكام هذا القانون.
مادة 2: يستفيد من المرتب التقاعدي: 1- كل محام لبناني بلغ الستين من عمره ومضى على قيده في جدول نقابة محامي بيروت مدة ثلاثين سنة شرط ان يطلب احالته على التقاعد, وتدخل هذه التدرج في حساب مدة المزاولة لغاية ثلاث سنوات على الاكثر, ولا تدخل في حساب الاقدمية مدة معاطاة المهنة السابقة للقرار رقم 655 المؤرخ في 26 ايار سنة 1921. 2- كل محام لبناني مضى على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر. 3- عائلة المحامي اللبناني كما هي معرفة بالمادة الثالثة من هذا القانون, وذلك في حال وفاة المحامي بعد مضي خمس عشرة سنة على قيده في النقابة. لا تدخل في حساب مدة الثلاثين سنة المعينة في الفقرة الاولى من هذه المادة ومدة الخمس عشرة سنة المعينة في الفقرتين الثانية والثالثة منها, المدد التي ينقطع فيها المحامي عن مزاولة مهنته.
مادة 3: ان اعضاء عائلة المحامي المتوفي اصحاب الحق في المرتب التقاعدي هم: 1- زوجته او زوجاته الشرعيات غير المطلقات , على ان زواج المحامي بعد احالته على التقاعد لا يعطي الحق للزوجة في المرتب التقاعدي. 2- اولاده الشرعيون دون المتبنين الذين لم يكملوا الثامنة عشرة من عمرهم, ويعتبر بحكم القاصر مهما بلغ عمره, الولد المصاب بعاهة دائمة تمنعه عن العمل.
مادة 4: اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده الاخر يتقاسمونه بالتساوي. عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين, وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين, في حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين وعند عدم وجودهم للاولاد المستحقين من زوجة اخرى. اذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهن بالتساوي.
مادة 5: ينقطع المرتب التقاعدي: آ - عن ارملة المحامي في حال زواجها وتعود حصتها عند ذلك الى المستحقين من اولادها منه, وفي حال عدم وجودهم الى الاولاد المستحقين الحاصلين له من زوجة اخرى. ب - عن اولاد المحامي بعد اكمالهم الثامنة عشرة من عمرهم وتنتقل حصة كل منهم لاخوته المستحقين.
Possibly affected, check: قانون رقم 18 تاريخ 18/12/1978, article 20 repeals all earlier provisions that contradict it, without naming them. This article is among the texts it links to. Whether it still applies is a lawyer's judgement.
(عدلت بموجب قانون 18 / 1978 )
للمحامي الذي لم يمضي على قيده في النقابة خمس عشرة سنة واصيب بعجز دائم كلي يمنعه من تعاطي مهنته او اي عمل اخر ان يستفيد من مرتب عجز يكون ينسبة واحد من ثلاثين من المرتب التقاعدي العادي عن كل سنة من سني مزاولته المحاماة.
واذا توفي هذا المحامي فيدفع المرتب المذكور الن افراد عائلته المحددة في المادة الثالثة من قانون 23/11/1967 ويوزع بينهم وفقا لاحكامه
مادة 7: للجنة التقاعد ان تقرر رفع المرتب التقاعدي الى الحد الذي تسمح به امكانات صندوقها وذلك لغاية الف ليرة لبنانية شهريا.
مادة 8: ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره.
سن الفيل في 22 تشرين الثاني 1967 الامضاء: شارل حلو صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير العدل الامضاء: رشيد كرامي الامضاء: فؤاد رزق