The whole text

قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: اذا كان للمحامي المتوفي زوجة واولاد فيعود لزوجته نصف المرتب التقاعدي ولولده او اولاده الاخر يتقاسمونه بالتساوي. عند عدم وجود الزوجة يعود كامل هذا المرتب للاولاد المستحقين, وفي حال وفاة احد الاولاد تنتقل حصته للاخرين, في حال وفاة الزوجة تنتقل حصتها من المرتب لاولادها المستحقين وعند عدم وجودهم للاولاد المستحقين من زوجة اخرى. اذا تعددت زوجات المحامي تقسم الحصة المعينة للزوجة بينهن بالتساوي.

المادة 4 من قانون رقم 59 تاريخ 23/11/1967 https://lebaneselegislation.com/law/206767/article/4/