المادة 10
مادة 10: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويغطى المبلغ اللازم لهذه الغاية من الاعتماد المخصص لنسبة 3،85% ومن سلفة خزينة ايضا في ما خص سنة 1973 تحدد قيمتها في مراسيم فتح الاعتمادات .