All legislation

قانون Law No. 24 24/11/1973

اعطاء الموظفين درجة استثنائية ورفع الحد الادنى للرواتب والاجور في القطاع العام واعطاء بدل غلاء معيشة

Type
قانون · Law
Number
24
Date
24/11/1973
Official Gazette
Issue 96, 29/11/1973, p. 1144-1146
Status
In force
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
11
Cite as
قانون رقم 24 تاريخ 24/11/1973
Source
Lebanese University

المواد

المادة 1

مادة 1: تلغى نسبة ال 3،85 % المعطاة للموظفين والمستخدمين والمتعاقدين والاجراء في الادارات العامة والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل.

المادة 2

مادة 2: يعطى جميع موظفي الدولة الدائمين والمؤقتين والعسكريين ومستخدمي المؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل, درجة تدرج استثنائية, مع مراعاة الحالات التالية: - المدنيون الذين بلغوا القمة: يعطى المدنيون الذين بلغوا القمة في الفئة التي تعلو فئتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الفئة التالية. وفي حال عدم وجود فئة تعلو القمة التي بلغوها, يعطون زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة الفئة التي يتدرجون فيها. شرط بقائهم في الحالتين في فئتهم - العسكريون: يعطى العسكريون الذين بلغوا القمة في رتبتهم زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي تعلو رتبتهم. وفي حال عدم وجود رتبة تعلو رتبتهم, يعطون زيادة في رواتبهم تعادل درجة واحدة من سلسلة درجات الرتبة التي هم فيها. ولا تؤدي هذه الزيادة الى اي تعديل في الرتبة.

المادة 3

مادة 3: يعطى المتعاقدون الذين يتقاضون تعويضات شهرية تعتبر بمثابة راتب او اجر, وكذلك الاجراء الدائمون والمؤقتون الموجودون حاليا في الخدمة في الادارات العامة والمؤسسات العامة غير الخاضعة لقانون العمل زيادة استثنائية تعادل 10% من اجورهم شرط ان لا تتعدى هذه الزيادة 100 ليرة في الشهر.

المادة 4

مادة 4: يحدد الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والمؤسسات العامة التي لا تخضع لقانون العمل بمبلغ قدره /205/ ليرات ابتداء من اول كانون الثاني 1973 وبمبلغ قدره /225/ ليرة لبنانية ابتداء من اول ايار 1973. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.

المادة 5

مادة 5: يحتفظ المستفيد من احكام المواد السابقة بالقدم المؤهل للتدرج.

المادة 6

مادة 6: تحول رواتب الافراد والرتباء في الجيش , وفقا للجدول الملحق بهذا القانون.

المادة 7

مادة 7: يعطى موظفو دوائر الافتاء والمجالس المذهبية المحددة رواتبهم بدرجة واحدة زيادة في رواتبهم على الوجه التالي: مفتي الجمهورية 100 ل.ل. رئيس المجلس الشيعي 100 ل.ل. الاعلى شيخ عقل الطائفة الدرزية 100 ل.ل. مفتي طرابلس 100 ل.ل. المفتي الجعفري الممتاز 100 ل.ل. امين فتوى بيروت 40 ل.ل. المفتون 60 ل.ل. امين فتوى طرابلس 40 ل.ل.

المادة 8

مادة 8: يستثنى من احكام هذا القانون كل من استفاد من احكام المرسوم رقم 4345 تاريخ 13/11/1972

المادة 9

مادة 9: يعطى المتقاعدون بدل غلاء معيشة على اقسام واجزاء معاشاتهم التقاعدية الشهرية على الوجه التالي: - اقسام واجزاء معاشات التقاعد التي لا تزيد على 30 ليرة في الشهر 50%. - اقسام واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 30،01 ليرة و 60،00 ليرة في الشهر 30%. - اقسام واجزاء المعاشات التي تتراوح بين 60،01 و100،00 ليرة في الشهر 20%.

المادة 10

مادة 10: يجاز للحكومة ان تفتح بمراسيم تتخذ في مجلس الوزراء الاعتمادات اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون ويغطى المبلغ اللازم لهذه الغاية من الاعتماد المخصص لنسبة 3،85% ومن سلفة خزينة ايضا في ما خص سنة 1973 تحدد قيمتها في مراسيم فتح الاعتمادات .

المادة 11

مادة 11: مع مراعاة احكام المادة الرابعة يعمل بهذا القانون ابتداء من اول كانون الثاني 1973

بعبدا في 24 تشرين الثاني 1973 الامضاء: سليمان فرنجيه صدر عن رئيس الجمهورية رئيس مجلس الوزراء وزير المالية الامضاء: تقي الدين الصلح الامضاء: تقي الدين الصلح