المادة 4
مادة 4: يحدد الحد الادنى للرواتب والاجور في الادارات العامة والمؤسسات العامة التي لا تخضع لقانون العمل بمبلغ قدره /205/ ليرات ابتداء من اول كانون الثاني 1973 وبمبلغ قدره /225/ ليرة لبنانية ابتداء من اول ايار 1973. تحدد شروط تطبيق هذه المادة بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح مجلس الخدمة المدنية.