المادة 3
مادة 3: ترفع النسبة المئوية للتعويض الخاص الذي يعطى للاطباء والاطباء البيطريون المنصوص عليه في المادة 21 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: من 30% الى 40% لمن بلغت خدماته في الملاك الدائم ثماني سنوات او اقل. من 40% الى 50% لمن زادت خدماته في الملاك الدائم على ثماني سنوات .