The whole text

قرار رقم 357 تاريخ 17/09/1964 In force

المادة 4

المادة 4

مادة 4: تضاف الى البند 2 من المادة 22 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 الفقرة التالية: غير انه يجوز في حالات استثنائية الشذوذ عن الشرط المنصوص عليه اعلاه (القاضي بأن يكون العمل الاضافي غير داخل في المهام الموكولة الى الموظفين بحكم وظيفتهم) وذلك عندما يكون العمل ملحا ويتوجب القيام به خارج اوقات الدوام الرسمي من قبل الموظفين المختصين انفسهم على ان يتم التكليف في هذه الحالة بقرار من المجلس البلدي بناء على تقرير المفتش المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية.

المادة 4 من قرار رقم 357 تاريخ 17/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206832/article/4/