The whole text

قرار رقم 357 تاريخ 17/09/1964 In force

المادة 6

المادة 6

مادة 6: يستبدل البند 3 من المادة 62 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 بالاحكام التالية: 3-تطبق على الموظف المعتبر مستقيلا احكام الفقرتين 3 و 4 من المادة السابقة. لا يجوز اعادة الموظف المعتبر مستقيلا الى الخدمة الا اذا توفرت فيه جميع شروط التعين باستثناء شرط السن على ان لا يقل الفرق, في مطلق الاحوال, بين سنه وسن الصرف من الخدمة المحددة للوظيفة المرشح لها عن المدة الدنيا لاستحقاق معاش تقاعدي في الدولة. يعين الموظف المعتبر مستقيلا والمعاد الى الخدمة في الدرجة الاخيرة من الرتبة الاخيرة في الفئة.

المادة 6 من قرار رقم 357 تاريخ 17/09/1964 https://lebaneselegislation.com/law/206832/article/6/