المادة 7
مادة 7: تعدل الفقرة الثالثة من المادة 63 من القرار رقم 78/م.ب تاريخ 31 ايار سنة 1961 على النحو التالي: 3- لا يجوز اعادة الموظف الى الخدمة, ولو بصورة مؤقتة, اذا كان قد صرف من الخدمة بحكم من المجلس التأديبي او لبلوغه السن القانونية. ويجوز اعادته في الاحوال الاخرى على ان يكون مستوفيا شروط التعين باستثناء شرط السن, فيعاد الى رتبته ودرجته السابقتين فاذا كان قد تقاضى تعويض صرف فلا تضم خدماته السابقة الى خدماته الجديدة الا اذا اعاد تعويض الصرف دفعة واحدة, الى الخزينة خلال ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة.