All legislation

مرسوم Decree No. 6483 08/11/1973

تصديق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام لمنطقة محطة بحمدون (قضاء عاليه - محافظة جبل لبنان)

Type
مرسوم · Decree
Number
6483
Date
08/11/1973
Official Gazette
Issue 97, 03/12/1973, p. 1167-1174
Status
In force
Amended by
مرسوم رقم 13421 تاريخ 25/09/2004 (the text)
مرسوم رقم 13421 تاريخ 25/09/2004 (the text)
مرسوم رقم 8452 تاريخ 23/05/1996 (the text)
مرسوم رقم 1664 تاريخ 05/09/1991 (the text)
Possibly affected, check
مرسوم رقم 1664 تاريخ 05/09/1991 (Art. 3: repeals all contrary provisions without naming them)
Follow
Changes to this text, as a feed
Articles
3
Cite as
مرسوم رقم 6483 تاريخ 08/11/1973
Source
Lebanese University

ان رئيس الجمهورية

بناء على الدستور

بناء على قانون التنظيم المدني الصادر بتاريخ 24 ايلول

1962 المعدل بموجب مشروع القانون الموضوع موضع التنفيذ

بالمرسوم رقم 13472 تاريخ 26 تموز 1963

وبعد الاطلاع على قرار بلدية محطة بحمدون رقم 103 تاريخ

16 كانون الاول 1971

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الاعلى للتنظيم المدني المتخذ

في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 نيسان 972- محضر رقم 15بناء على اقتراح

وزير الاشغال-

العامة والنقل

وبعد موافقة مجلس الوزراء بتاريخ 10 تشرين الاول 1973

يرسم ما يأتي:

المواد

المادة 1

مادة 1: يصدق التصميم والنظام التوجيهي والتفصيلي العام العائدة لمنطقة محطة بحمدون (قضاء عاليه- محافظة جبل لبنان) المتضمن تقسيم المناطق وفقا للخريطة المرفقة بهذا المرسوم (1) والموضوعة بمقياس 2000/1 يخضع هذا التصميم لنظام البناء والفرز والضم والفرز والاستثمار والشروط العامة والخاصة الملحقة بهذا المرسوم والتي تعتبر جزءا متمما له. (1) ان الخريطة المذكورة مودعة لدى وزارة الاشغال العامة والنقل.

المادة 2

مادة 2: تلغى جميع التصاميم السابقة المخالفة لهذا التصميم وجميع الانظمة غير المنطبقة على النظام الملحق بهذا المرسوم.

المادة 3

مادة 3: ينشر ويبلغ هذا المرسوم حيث تدعو الحاجة.

نظر وموافق المدير العام للتنظيم المدني متري النمار